صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، أمر ملكي رقم (32) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفري، وجاء في المادة الأولى:
يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من التالية أسماؤهم:
1. الشيخ د.راشد محمد الهاجري رئيساً.
2. الشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة عضواً.
3. محمود أحمد عبدالرحمن عضواً.
4. فاروق محمود محمود حسين عضواً.
5. أحمد مبارك النعيمي عضواً.
6. خليل محمد بوحجي عضواً.
7. يوسف صلاح الدين عضواً.
8. حسن عيد بوخماس عضواً.
9. د. عبدالله يوسف طالب عضواً.
10. عبدالعزيز عبدالله الموسى عضواً.
11. عارف أحمد هجرس عضواً.
المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من التالية أسماؤهم:
1. يوسف صالح الصالح رئيساً.
2. عبدالجليل عبدعلي البحارنة عضواً.
3. عبدالجليل عبدالله العويناتي عضواً.
4. محمود ناصر ماجد التوبلاني عضواً.
5. عبدالمجيد الشيخ منصور محمد الستري عضواً.
6. أحمد جعفر الحايكي عضواً.
7. علي حسن محمود عضواً.
8. أنور سعيد الحداد عضواً.
9. رياض عبدالواحد العريض عضواً.
10. عبدالجليل إبراهيم حبيب آل طريف عضواً.
11. هاني علي أحمد مهدي النصيف عضواً.
المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من التالية أسماؤهم:
1. الشيخ د.راشد محمد الهاجري رئيساً.
2. الشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة عضواً.
3. محمود أحمد عبدالرحمن عضواً.
4. فاروق محمود محمود حسين عضواً.
5. أحمد مبارك النعيمي عضواً.
6. خليل محمد بوحجي عضواً.
7. يوسف صلاح الدين عضواً.
8. حسن عيد بوخماس عضواً.
9. د. عبدالله يوسف طالب عضواً.
10. عبدالعزيز عبدالله الموسى عضواً.
11. عارف أحمد هجرس عضواً.
المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من التالية أسماؤهم:
1. يوسف صالح الصالح رئيساً.
2. عبدالجليل عبدعلي البحارنة عضواً.
3. عبدالجليل عبدالله العويناتي عضواً.
4. محمود ناصر ماجد التوبلاني عضواً.
5. عبدالمجيد الشيخ منصور محمد الستري عضواً.
6. أحمد جعفر الحايكي عضواً.
7. علي حسن محمود عضواً.
8. أنور سعيد الحداد عضواً.
9. رياض عبدالواحد العريض عضواً.
10. عبدالجليل إبراهيم حبيب آل طريف عضواً.
11. هاني علي أحمد مهدي النصيف عضواً.
المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.