- يتألف من 24 مادة تمنح "الداخلية" الحق في قبول المتطوعين

- إنشاء لجنة لشؤون المتطوعين تتبع "الداخلية"

- رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون

- منح المتطوع أولوية الالتحاق بخدمة الأمن أو التوظيف بصفة مدنية

- مجازاة المتطوع تأديبياً أو محاكمته أمام المحاكم العسكرية

- سريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله

..

مريم بوجيري

حصلت "الوطن" على الملامح الأولية لمشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام والذي كانت الحكومة وافقت على إحالته لمجلس النواب مطلع أبريل الماضي، يتم بموجبه قبول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام فيما سيتم إنشاء لجنة لشؤون المتطوعين تتبع وزارة الداخلية إلى جانب رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

وعن أبرز ملامح القانون، فإنه يجوز بحسب المادة 17 من القانون لوزير الداخلية منح المتطوعين الأوسمة والشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام.

فيما منحت المادة 18 المتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، بينما منحت المادة 19 المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله صفة الضبطية القضائية أما المادة العشرون فقد نظمت مجازاة المتطوع تأديبياً أو محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

وتناولت المادة 15 من المشروع بقانون حالات إعفاء المتطوع، إلى جانب آثار انقطاع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع وذلك حسب المادة 16 من القانون المذكور.

كما سيسري قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له حسب المادة 21 من القانون.

فيما سيتم رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بموجب المادة 22 منه، بينما ألزمت المادة 23 وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، في حين جاءت المادة الأخيرة كمادة تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام القانون وتاريخ بدء العمل فيه بما ورد فيه من أحكام.

وتتمثل مبررات مشروع القانون في تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، فيما يتألف مشروع القانون من 24 مادة، يتم بموجب المادة الثانية منح وزارة الداخلية جواز قبول المتطوعين في خدمة الأمن العام.

وتنص المادة الثالثة من القانون على الشروط الواجب توافرها لقبول المتطوع، في حين يمكن القانون وزارة الداخلية من إبرام عقد التطوع والعمل التطوعي إلى جانب المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع.

وجاءت المادة السابعة في القانون، بضرورة موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند استدعائهم للتدريب أو العمل، في حين بينت المادة الثامنة البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية الملكية للشرطة أو أي جهة أخرى يحددها وزير الداخلية لإعداد وتأهيل المتطوعين.

فيما حددت المواد من 9 إلى 11 حقوق المتطوعين ورواتبهم، أما المادة 12 فقد أوجبت على المتطوع قبل مباشرة عمله تأدية اليمين المنصوص عليه فيها، في حين بينت المادة 13 واجبات والتزامات المتطوع، فيما يعد المتطوع مكلفاً من تاريخ قبول تطوعه ما لم يقبل طلب إعفائه بموجب المادة 14 من القانون.

يشار إلى أنه تم رفع القانون من قبل الحكومة إلى مجلس النواب وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت تقدمت لمجلس 2010 بمجموعة من التوصيات في أكتوبر 2012 ، منها دعم مشروع القانون الذي تقوم على إعداده الوزارة حينها بشأن التطوع لخدمة الأمن العام والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني لتأكيد الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن الوطن ومقدراته وحماية الأرواح والممتلكات.