مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
سنتناول في هذا العمود والأعمدة التي تليه ضمانات حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات وحقه في الحصول على محاكمة عادلة وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتعتبر مرحلة جمع الاستدلالات المرحلة السابقة للدعوى الجنائية وهي بمثابة المرحلة التمهيدية والتحضيرية للخصومة الجنائية، فهي عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية، وبالتالي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الجنائي، ومؤدى ذلك أن الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق.
فمرحلة جمع الاستدلالات من أهم مراحل العدالة الجنائية ودور مأمور الضبط القضائي فيها محوري وهام وفعال وتأتي أهميته في استهدافه احترام القيم الإنسانية والشرعية الدستورية والقانونية، ضماناً لكفالة الحقوق والحريات الفردية، وإصباغ المشروعية على أعمال السلطة، من ناحية والوصول إلى مرتكبي الجرائم تمهيداً للقبض عليهم وتقديمها للمحاكمة، واستيفاء حق الدولة في العقاب وتحقيق الردع العام وهو ما يتطلب مراعاة العديد من الاعتبارات وثيقة الصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ونصت المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني على "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم : أ. أعضاء النيابة العامة. ب. ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام. ج. حرس الحدود والموانئ والمطارات. د. مفتشو الجمارك. وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي).
ويقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والنظر في الدعوى وهو ما نصت عليه المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويُعد أول حق من حقوق المتهم أن لا تبدأ أية إجراءات لمأموري الضبط القضائي في التحري وجمع الاستدلالات عن أية جريمة إلا بمسوغ قانوني، وهذا يعطي الشرعية لتحريك الإجراءات الجنائية ضد المتهم فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومن الأهمية أن ينصب الأمر أولاً على حماية حقوق المتهم في مرحلة التحري قبل محاسبته في مرحلة المحاكمة لأن مرحلة التحري هي التي يحتاج فيها المتهم لحماية حقوقه، لأن الحماية لو جاءت في مرحلة المحاكمة فقط تكون متأخرة وقد لا تفيد المتهم كثيراً بعد أن تكون حقوقه أهدرت في مرحلة التحري هذا وقد تعول المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بمحاضر جمع الاستدلالات من معلومات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت للبحث في الجلسة .
ودعماً لقرينة البراءة باعتبارها مبدأ سيادياً يهيمن على كافة مراحل الإجراءات الجنائية يفترض براءة من يخضع للاتهام حال اتخاذ أية إجراءات ماسة بحريته الشخصية.
وعلى ذلك لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ارتكاب جريمة بقصد الكشف عن جريمة أخرى، مثل استراق السمع والمشاهدات التي تجري خلسة داخل المساكن، ولكن أجاز الفقه لمأمور الضبط القضائي تصوير المتهم من أجل عرض صورته على المجني عليه والشهود فقط، شريطة أن يتم ذلك في مكان عام كي لا يقع الفعل تحت طائلة القانون، كما أجاز لرجال الضبط القضائي الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
فالتحري هو جمع كافة القرائن والأدلة التي تفيد في التوصل إلى الحقيقة. فهي تعنى بجمع المعلومات والأدلة التي تفيد في التوصل إلى الحقيقة إثباتاً أو نفياً لوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وتأكيد الإدانة في حق المتهم أو تبرئته مما نسب إليه من اتهام.
وللتحريات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض إجراءات التحقيق فقد عولت المادة 69 من قانون الإجراءات البحريني على جدية هذه التحريات في الإذن بتفتيش المنازل والأشخاص لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها، فإذا كانت هذه التحريات غير جدية، فلا يجوز الإذن بالتفتيش على أنه يلزم كي تكون التحريات منتجة لآثارها أن تكون متعلقة بجريمة وقعت فعلاً، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتدخل بفعله في خلق الجريمة، أو التحريض على اقترافها.
{{ article.visit_count }}
سنتناول في هذا العمود والأعمدة التي تليه ضمانات حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات وحقه في الحصول على محاكمة عادلة وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتعتبر مرحلة جمع الاستدلالات المرحلة السابقة للدعوى الجنائية وهي بمثابة المرحلة التمهيدية والتحضيرية للخصومة الجنائية، فهي عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية، وبالتالي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الجنائي، ومؤدى ذلك أن الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق.
فمرحلة جمع الاستدلالات من أهم مراحل العدالة الجنائية ودور مأمور الضبط القضائي فيها محوري وهام وفعال وتأتي أهميته في استهدافه احترام القيم الإنسانية والشرعية الدستورية والقانونية، ضماناً لكفالة الحقوق والحريات الفردية، وإصباغ المشروعية على أعمال السلطة، من ناحية والوصول إلى مرتكبي الجرائم تمهيداً للقبض عليهم وتقديمها للمحاكمة، واستيفاء حق الدولة في العقاب وتحقيق الردع العام وهو ما يتطلب مراعاة العديد من الاعتبارات وثيقة الصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ونصت المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني على "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم : أ. أعضاء النيابة العامة. ب. ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام. ج. حرس الحدود والموانئ والمطارات. د. مفتشو الجمارك. وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي).
ويقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والنظر في الدعوى وهو ما نصت عليه المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويُعد أول حق من حقوق المتهم أن لا تبدأ أية إجراءات لمأموري الضبط القضائي في التحري وجمع الاستدلالات عن أية جريمة إلا بمسوغ قانوني، وهذا يعطي الشرعية لتحريك الإجراءات الجنائية ضد المتهم فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومن الأهمية أن ينصب الأمر أولاً على حماية حقوق المتهم في مرحلة التحري قبل محاسبته في مرحلة المحاكمة لأن مرحلة التحري هي التي يحتاج فيها المتهم لحماية حقوقه، لأن الحماية لو جاءت في مرحلة المحاكمة فقط تكون متأخرة وقد لا تفيد المتهم كثيراً بعد أن تكون حقوقه أهدرت في مرحلة التحري هذا وقد تعول المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بمحاضر جمع الاستدلالات من معلومات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت للبحث في الجلسة .
ودعماً لقرينة البراءة باعتبارها مبدأ سيادياً يهيمن على كافة مراحل الإجراءات الجنائية يفترض براءة من يخضع للاتهام حال اتخاذ أية إجراءات ماسة بحريته الشخصية.
وعلى ذلك لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ارتكاب جريمة بقصد الكشف عن جريمة أخرى، مثل استراق السمع والمشاهدات التي تجري خلسة داخل المساكن، ولكن أجاز الفقه لمأمور الضبط القضائي تصوير المتهم من أجل عرض صورته على المجني عليه والشهود فقط، شريطة أن يتم ذلك في مكان عام كي لا يقع الفعل تحت طائلة القانون، كما أجاز لرجال الضبط القضائي الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
فالتحري هو جمع كافة القرائن والأدلة التي تفيد في التوصل إلى الحقيقة. فهي تعنى بجمع المعلومات والأدلة التي تفيد في التوصل إلى الحقيقة إثباتاً أو نفياً لوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وتأكيد الإدانة في حق المتهم أو تبرئته مما نسب إليه من اتهام.
وللتحريات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض إجراءات التحقيق فقد عولت المادة 69 من قانون الإجراءات البحريني على جدية هذه التحريات في الإذن بتفتيش المنازل والأشخاص لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها، فإذا كانت هذه التحريات غير جدية، فلا يجوز الإذن بالتفتيش على أنه يلزم كي تكون التحريات منتجة لآثارها أن تكون متعلقة بجريمة وقعت فعلاً، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتدخل بفعله في خلق الجريمة، أو التحريض على اقترافها.