أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 15 عاما لمدان وعمه اعتديا على سلامة جسم تاجر مخدرات كان حضر ليبيع المخدرات عليهم وسرقا ما يملكه من أموال بالإضافة إلى هاتفه النقال.
وكانت قد حكمت المحكمة بالسجن 15 سنة على المدانين عما أسند إليهما عن تهمة السرقة بالإكراه، ومعاقبة الثاني بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 دينار عن تهمة تعاطي المخدرات وبراءة المدانين من تهمة القتل العمد المقترن بجنحة السرقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الجهات الأمنية على جثة رجل 58 عاما، وبجانبه حقنة ملوثة، إذ تبين من المناظرة الأولى للجثة أن خلفها واقعة لتعاطي المواد المخدرة، وتبين بعد الكشف المبدئي وجود إصابة بفروة الرأس وبالعظم بما يفيد وجود شبهة جنائية بالوفاة.
وبعد التحريات توصلت الجهات المختصة إلى تورط شخصين بالواقعة، إذ تبين أنهما تعرفا على المجني عليه قبل الواقعة بثلاثة أسابيع، كما أنهما اعتادا على التعدي على مروجي المخدرات بعد إتمام عمليات الشراء وسرقة ما بحوزتهم من نقود كون المجني عليهم عاجزين عن تقديم بلاغات ضدهما لأن ما يقومون به مخالف للقانون، كما أشارت التحريات إلى أن المدانين التقيا بالمجني عليه بمنطقة القضيبية لشراء المواد المخدرة منه بأحد المنازل المهجورة، إذ قام المجني عليه بإمدادهم بماده الهيروين وتعاطوا جميعا المخدر برفقة المجني عليه إلى أن فقد الأخير الوعي، وبعد أن غادر المدانان قام أحدهما باستغلال فقدان المجني عليه لوعيه وعاد لسرقته واعتدى على رأسه بجسم صلب لشل مقاومته وتمكن من سرقة حافظة نقوده احتوت على 15 دينارا وبطاقة سكانية وهاتف محمول و5 لفافات من مادة الهيروين.
وأسندت النيابة العامة للمدانين أنهما في غضون 2018 قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن خططا للفكرة وأتيح لهما الوقت الكافي للتفكير بها ونفذاها مستغلين تواجد المجني عليه لوحده وتعديا على بقطعة حديدية على رأسه فسقط قتيلا، واقترنت الجريمة بجنحة السرقة وذلك بعد أن فرغا من قتل المجني عليه سرقا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، إلا أن المدانين أنكرا علاقتهم بقتل المجني عليه بعد اعترافهم بواقعة السرقة والتعاطي.
ومن جهتها قامت المحكمة خلال نظر الدعوى بتعديل القيد والوصف في الاتهام المسند إليهما إلى أنهما في غضون أغسطس 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة المدانين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه بعد أن استدرجاه لمكان مجهول وتعدى عليه الأول بالضرب على رأسه بجسم صلب بقصد الحصول على المسروقات والفرار بها فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وللمتهم الثاني حيازة بقصد التعاطي مادة مخدرة ومؤثر عقلي.
ورأت المحكمة صورة أخرى لتهمة القتل غير التي أحيل بها المدانان، الأمر الذي تشكك معه في صحة إسناد التهمة لأن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن يتعذر فنيا تحديد سبب الوفاة المباشر لأن إصابة الرأس ليس من شأنها إحداث الوفاة، وانتهى في شهادته أمام المحكمة بعدم الجزم بوجود كسر في العظم قبل الوفاة أو بعدها، نتيجة نقل الجثة خلال المعاينة وأن الكسر ممكن أن يكون ناتجا عن نقل الجثة.