ريانة النهام
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (50) لسنة 2019 بشأن تنظيم الحسابات التشغيلية للمراكز التابعة للوزارة، وتضمن القرار أن للإدارة المختصة فتح حساب تشغيلي للمركز في أحد المصارف المحلية، ويخول بالتوقيع عليه رئيس أو مشرف المركز واثنان من العاملين فيه على الأقل، وللإدارة المختصة فتح حساب تشغيلي إضافي للمركز بعد موافقة الوزير.
واشترط القرار في المخول بالتوقيع على الحساب التشغيلي أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وألا يكون أحد العاملين المنتظمين في المركز، وألا تربطه علاقة قرابة بأحد المخولين بالتوقيع على الحساب، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
وتبعاً للقرار، تكون السنة المالية للحسابات التشغيلية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، ويعد المركز قوائمه المالية وكشوف حساباته الختامية ويرسلها للإدارة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، لتدقيقها ومراجعتها، وعند الاقتضاء يحق للإدارة المختصة الاستعانة بمكتب محاسبة قانوني معتمد للقيام بأعمال التدقيق على الحساب التشغيلي للمركز، على أن تدفع رسوم التدقيق من الحساب التشغيلي للمركز.
وينص القرار بالتزام المركز الذي يزيد رصيد حسابه التشغيلي في نهاية السنة المالية عن عشرة آلاف دينار بحريني بتدقيق حساباته واعتمادها من مكتب محاسبة قانوني معتمد.
وتضمن القرار عمل الإدارة المختصة على تحديث بيانات الحسابات التشغيلية لمراكزها بصورة منتظمة، ويشمل ذلك اسم الحساب التشغيلي، رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، اسم المصرف، أسماء المخولين بالتوقيع على الحساب وأرقامهم الشخصي، ويتم إرسال البيانات المحدثة لمكتب طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، مشفوعة بالرصيد الختامي للحساب في 31 ديسمبر، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة ميلادية.
وتبعاً للقرار، تغلق الإدارة المختصة الحساب التشغيلي في حالة إلغاء ترخيص المركز، وإذا ثبت إساءة استخدام الحساب من قبل المخولين بالتوقيع، وفي هذه الحالة تحول الأموال المتبقية في حساب المركز إلى حساب صندوق الزكاة، ويتم الصرف منه وفق الآلية المتبعة بالتنسيق مع مدير الإدارة المختصة.
وأجاز القرار اقتصار الإيداع في الحساب التشغيلي على إيرادات رسوم تسجيل الطلاب، والرسوم الدراسية، وبيع الكتب، ورسوم المشاركة في الأنشطة، والمبالغ المحولة من الوزارة وأي إيرادات أخرى ترتبط بنشاط المركز وتوافق عليها الإدارة المختصة.
وجاء في القرار التزام المركز بإصدار إيصال استلام مقابل كل إيراد، ويحتفظ به في سجلاته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجب أن تكون مصروفات المركز في حدود الغرض الذي أنشئ لأجله، كما يجب على المركز الاحتفاظ برصيد ورقي عن كل عملية صرف يقوم بها، ويحتفظ به في سجلاته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد قيمة العهدة النقدية لدى المركز عن 1000 دينار.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (50) لسنة 2019 بشأن تنظيم الحسابات التشغيلية للمراكز التابعة للوزارة، وتضمن القرار أن للإدارة المختصة فتح حساب تشغيلي للمركز في أحد المصارف المحلية، ويخول بالتوقيع عليه رئيس أو مشرف المركز واثنان من العاملين فيه على الأقل، وللإدارة المختصة فتح حساب تشغيلي إضافي للمركز بعد موافقة الوزير.
واشترط القرار في المخول بالتوقيع على الحساب التشغيلي أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وألا يكون أحد العاملين المنتظمين في المركز، وألا تربطه علاقة قرابة بأحد المخولين بالتوقيع على الحساب، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
وتبعاً للقرار، تكون السنة المالية للحسابات التشغيلية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، ويعد المركز قوائمه المالية وكشوف حساباته الختامية ويرسلها للإدارة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، لتدقيقها ومراجعتها، وعند الاقتضاء يحق للإدارة المختصة الاستعانة بمكتب محاسبة قانوني معتمد للقيام بأعمال التدقيق على الحساب التشغيلي للمركز، على أن تدفع رسوم التدقيق من الحساب التشغيلي للمركز.
وينص القرار بالتزام المركز الذي يزيد رصيد حسابه التشغيلي في نهاية السنة المالية عن عشرة آلاف دينار بحريني بتدقيق حساباته واعتمادها من مكتب محاسبة قانوني معتمد.
وتضمن القرار عمل الإدارة المختصة على تحديث بيانات الحسابات التشغيلية لمراكزها بصورة منتظمة، ويشمل ذلك اسم الحساب التشغيلي، رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، اسم المصرف، أسماء المخولين بالتوقيع على الحساب وأرقامهم الشخصي، ويتم إرسال البيانات المحدثة لمكتب طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، مشفوعة بالرصيد الختامي للحساب في 31 ديسمبر، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة ميلادية.
وتبعاً للقرار، تغلق الإدارة المختصة الحساب التشغيلي في حالة إلغاء ترخيص المركز، وإذا ثبت إساءة استخدام الحساب من قبل المخولين بالتوقيع، وفي هذه الحالة تحول الأموال المتبقية في حساب المركز إلى حساب صندوق الزكاة، ويتم الصرف منه وفق الآلية المتبعة بالتنسيق مع مدير الإدارة المختصة.
وأجاز القرار اقتصار الإيداع في الحساب التشغيلي على إيرادات رسوم تسجيل الطلاب، والرسوم الدراسية، وبيع الكتب، ورسوم المشاركة في الأنشطة، والمبالغ المحولة من الوزارة وأي إيرادات أخرى ترتبط بنشاط المركز وتوافق عليها الإدارة المختصة.
وجاء في القرار التزام المركز بإصدار إيصال استلام مقابل كل إيراد، ويحتفظ به في سجلاته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجب أن تكون مصروفات المركز في حدود الغرض الذي أنشئ لأجله، كما يجب على المركز الاحتفاظ برصيد ورقي عن كل عملية صرف يقوم بها، ويحتفظ به في سجلاته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد قيمة العهدة النقدية لدى المركز عن 1000 دينار.