أنيسة البورشيد
قررت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشؤون الزراعة، في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حظر استيراد وتصدير أو تسويق أو تداول وبيع "الستيرويد"، بكافة أنواعه وأشكاله.
وأشارت في القرار رقم 133 لسنة 2019، الذي صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، والمنشور في الجريدة الرسمية في عدد الخميس 27 يونيو، إلى أن العمل يبدأ بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المادة الثالثة من القرار، أن على جميع الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات، والقائمين على أمر المنشآت البيطرية، سواء مستشفيات أو عيادات أو صيدليات أو مستودعات دوائية وغيرها، الالتزام بأحكام الفرار، وعليهم تبليغ الأجهزة المختصة بأي كميات أو عينات من "الستيرويد" الموجودة لديهم.
وأشارت المادة الرابعة من القرار، إلى أن للموظفين المختصين لدى الجهة المختصة، وفي سبيل التحقق من تنفيذ أحكام هذا القرار، دخول أي من الأماكن التي يدخل نشاطها في تطبيق أحكامه، والتفتيش وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، مع مراعاة الأحوال التي يستلزم فيها أخذ الإذن من النيابة العامة.
وشددت على أن للموظفين المخولين، سحب وتحريز أي كميات أو عينات من الستيرويد، بما فيها الكميات والعينات المبلغ عنها من قبل المخاطبين بأحكام هذا القرار.
وبيّنت المادة الخامسة، أنه يعاقب بكل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2014، بالموافقة على نظام المستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبالعودة للمادة الخامسة من قانون رقم 19 لسنة 2014، فإن العقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تجاوز الـ50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيّنت الفقرة (ب) من القانون أن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تقضي بإتلاف المواد، ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية، والمستحضرات البيطرية.
أما الفقرة (ج) من القانون رقم 19 لسنة 2014، فنصت على أنه يجوز إلغاء ترخيص المستودع أو المصنع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضاعف العقوبة بحديها، الأدنى والأعلى، في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.
أما المادة (د)، فأشارت إلى أنه للجهة المعنية الحق في وقف ترخيص المصنع أو المستودع، أو غلقه والتحفظ على المواد والآلات المستخدمة حتى الفصل في المخالفة.
قررت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشؤون الزراعة، في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حظر استيراد وتصدير أو تسويق أو تداول وبيع "الستيرويد"، بكافة أنواعه وأشكاله.
وأشارت في القرار رقم 133 لسنة 2019، الذي صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، والمنشور في الجريدة الرسمية في عدد الخميس 27 يونيو، إلى أن العمل يبدأ بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المادة الثالثة من القرار، أن على جميع الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات، والقائمين على أمر المنشآت البيطرية، سواء مستشفيات أو عيادات أو صيدليات أو مستودعات دوائية وغيرها، الالتزام بأحكام الفرار، وعليهم تبليغ الأجهزة المختصة بأي كميات أو عينات من "الستيرويد" الموجودة لديهم.
وأشارت المادة الرابعة من القرار، إلى أن للموظفين المختصين لدى الجهة المختصة، وفي سبيل التحقق من تنفيذ أحكام هذا القرار، دخول أي من الأماكن التي يدخل نشاطها في تطبيق أحكامه، والتفتيش وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، مع مراعاة الأحوال التي يستلزم فيها أخذ الإذن من النيابة العامة.
وشددت على أن للموظفين المخولين، سحب وتحريز أي كميات أو عينات من الستيرويد، بما فيها الكميات والعينات المبلغ عنها من قبل المخاطبين بأحكام هذا القرار.
وبيّنت المادة الخامسة، أنه يعاقب بكل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2014، بالموافقة على نظام المستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبالعودة للمادة الخامسة من قانون رقم 19 لسنة 2014، فإن العقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تجاوز الـ50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيّنت الفقرة (ب) من القانون أن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تقضي بإتلاف المواد، ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية، والمستحضرات البيطرية.
أما الفقرة (ج) من القانون رقم 19 لسنة 2014، فنصت على أنه يجوز إلغاء ترخيص المستودع أو المصنع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضاعف العقوبة بحديها، الأدنى والأعلى، في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.
أما المادة (د)، فأشارت إلى أنه للجهة المعنية الحق في وقف ترخيص المصنع أو المستودع، أو غلقه والتحفظ على المواد والآلات المستخدمة حتى الفصل في المخالفة.