براء ملحم
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى محامياً من تهمة خيانة الأمانة واختلاس 16 ألف دينار من أحد موكليه، بعد رفضه دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية، وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه.
وأبلغ موكل المحامي عن قيام الأخير بالاستيلاء على ما يقارب 16 ألف دينار، كان قد حكم له وصرفه المحامي من محكمة التنفيذ، إلا أنه أصر على عدم إرجاع المبلغ لموكله، حيث إحالة النيابة المحامي للمحاكمة بتهمة الاختلاس.
بدوره، قال المحامي بدفاعه عن نفسه بأنه رفض رد المبلغ على سند أن له أتعاب محماة تزيد على هذا المبلغ ولَم يفصل في هذه الدعوى حتى الآن.
وتشكلت لجنة من 5 محامين للدفاع عن المتهم، فيما انضم المتهم إليهم للدفاع عن نفسه، وذكر في دفوعه أن الأوراق المطروحة أمام المحكمة تفتقد لكافة عناصر الأنموذج التجريمي المعاقب عليها في جريمة خيانة الأمانة، حيث إن الثابت من الأوراق أن السلوك لا يشكل بأي حال فعل الاختلاس ولم يثبت أنه أنفق المال موضوع التهمة أو أنه تصرف فيه تصرف المالك، بل على العكس بادر بعد إلغاء المجني عليه وكالته في 7 سبتمبر 2017 وأخطروه بالإلغاء في 9 سبتمبر إلى إخطار المجني عليه في 25 سبتمبر بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إلا أن المجني عليه لم يحضر ورد على الخطاب بخطاب آخر مؤرخ 11 أكتوبر 2017 كل ما ضمه ما هو إلا إهانة وتشهير بالمتهم.
وأشارت هيئة الدفاع، إلى أن المجني عليه أقام دعوى مدنية ضد المحامي وطالب بإلزامه بأداء مبلغ 290/12963 دينار، إذ قام المحامي بإقامة دعوى متقابلة مطالباً المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه ومازالت الدعويان متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة، وهو ما ينفي تهمة الاختلاس، ولن يمس المجني عليه أي ضرر كونه سيحصل على ما يستحق -إن وجد- بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.
وأضافت هيئة الدفاع أن الأوراق مفتقدة لما يقوم به القصد الجنائي المتمثل في سوء النية من حبس المبلغ لدى المحامي المتهم، بتغيير القصد من الحيازة والتصرف في المال إضراراً بصاحب الحق فيه.
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى محامياً من تهمة خيانة الأمانة واختلاس 16 ألف دينار من أحد موكليه، بعد رفضه دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية، وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه.
وأبلغ موكل المحامي عن قيام الأخير بالاستيلاء على ما يقارب 16 ألف دينار، كان قد حكم له وصرفه المحامي من محكمة التنفيذ، إلا أنه أصر على عدم إرجاع المبلغ لموكله، حيث إحالة النيابة المحامي للمحاكمة بتهمة الاختلاس.
بدوره، قال المحامي بدفاعه عن نفسه بأنه رفض رد المبلغ على سند أن له أتعاب محماة تزيد على هذا المبلغ ولَم يفصل في هذه الدعوى حتى الآن.
وتشكلت لجنة من 5 محامين للدفاع عن المتهم، فيما انضم المتهم إليهم للدفاع عن نفسه، وذكر في دفوعه أن الأوراق المطروحة أمام المحكمة تفتقد لكافة عناصر الأنموذج التجريمي المعاقب عليها في جريمة خيانة الأمانة، حيث إن الثابت من الأوراق أن السلوك لا يشكل بأي حال فعل الاختلاس ولم يثبت أنه أنفق المال موضوع التهمة أو أنه تصرف فيه تصرف المالك، بل على العكس بادر بعد إلغاء المجني عليه وكالته في 7 سبتمبر 2017 وأخطروه بالإلغاء في 9 سبتمبر إلى إخطار المجني عليه في 25 سبتمبر بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إلا أن المجني عليه لم يحضر ورد على الخطاب بخطاب آخر مؤرخ 11 أكتوبر 2017 كل ما ضمه ما هو إلا إهانة وتشهير بالمتهم.
وأشارت هيئة الدفاع، إلى أن المجني عليه أقام دعوى مدنية ضد المحامي وطالب بإلزامه بأداء مبلغ 290/12963 دينار، إذ قام المحامي بإقامة دعوى متقابلة مطالباً المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه ومازالت الدعويان متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة، وهو ما ينفي تهمة الاختلاس، ولن يمس المجني عليه أي ضرر كونه سيحصل على ما يستحق -إن وجد- بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.
وأضافت هيئة الدفاع أن الأوراق مفتقدة لما يقوم به القصد الجنائي المتمثل في سوء النية من حبس المبلغ لدى المحامي المتهم، بتغيير القصد من الحيازة والتصرف في المال إضراراً بصاحب الحق فيه.