براء ملحمأيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية الحكم بإلزام الهيئة العالمة للتامين الاجتماعي احتساب 3 سنوات في خدمة موظف بوزارة التربية وضمها لمدة خدمته، بعد أن ألغتها كون الموظف كان في تلك الفترة يعمل بعقد مؤقت، وألزمتها بدفع المصروفات عدا الرسوم القضائية، و 50 ديناراً أتعاب للمحاماة .وتعود تفاصيل القضية إلى التحاق الموظف في وزارة التربية أنه التحق بالعمل لدى الوازرة بوظيفة مدرس اعتباراً من 22 نوفمبر1997 ، ومنذ ذلك التاريخ تم التأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي غضون شهر نوفمبر 2017 راجع الهيئة المذكورة لتزويده بمعلومات عن سن التقاعد ومستحقاته التقاعدية، إلا أنه فوجئ بعدم احتساب الفترة من 22 نوفمبر1997 حتى 1 يوليو 1999 ضمن مدة خدمته والتي تقدر بثلاث سنوات، على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية عن هذه الفترة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنفة "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" باحتساب مدة عمله لدى وزارة التربية والتعليم من تاريخ 22 نوفمبر1997 حتى 11 يوليو 1999 وضمها لمدة خدمته وفقا للمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976.وبجلسة 31 ديسمبر 2018 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة خدمة المدعي في الفترة من 22 نوفمبر1997 حتى 11 يوليو 1999 ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد، وألزمتها المصروفات إذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة المستأنفة فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب لائحة قيدت بتاريخ 27 يناير2019 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.ودفعت الهيئة العامة للتامين الاجتماعي في استئنافها أسباباً حاصلها مخالفة الدستور والقانون وذلك على سند من أن الحكم المستأنف خالف نص المادة "124" من الدستور التي تقرر عدم رجعية القوانين حيث طبق أحكام القانون رقم 43 لسنة 2018 الذي قرر شمول مدة الخدمة بعقد مؤقت ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك رغم أن المدة المطلوب احتسابها ضمن سنوات خدمة المستأنف كانت بعقد مؤقت في الفترة من عام 1997 وحتى عام 1999 أي قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2018 سالف الذكر وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 22 نوفمبر 1997 وذلك بموجب عقد مؤقت ثم تم تعيينه على وظيفة دائمة اعتباراً من 1 يوليو 1999 وحتى تاريخه، وسدد الاشتراكات التأمينية اعتباراً من 22 نوفمبر1997، إلا أن الهيئة المستأنفة لم تقم باحتساب المدة من 22 نوفمبر1997 حتى 11 يوليو 1999 ضمن سنوات خدمة المستأنفة المؤمن عليها؛ على سند من القول بأن تعيينه خلال هذه الفترة كان تعييناً مؤقتاً، متى كان ما تقدم وكان من المقرر أن الموظفين الذين تربطهم بالدولة علاقة عقدية أو المعينين بموجب عقود مؤقتة وأن كانت لا تسري عليهم أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قبل تعديله بالقانون رقم 43 لسنة 2018، إلا أنهم في تلك الفترة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 وفقاً لحكم المادة الثانية منه باعتبارهم من الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 في تلك الفترة، ومن ثم فإن فترة عملهم بموجب عقود مؤقتة تحتسب ضمن مدة الخدمة المؤمن عليها وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976، وهو ما يتعين معه القضاء باحتساب مدة خدمة المستأنف في الفترة من 22 نوفمبر1997 حتى 11 يوليو 1999 ضمن سنوات خدمته المؤمن عليها على نحو ما سلف، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر فإنه بات جديراً بالتأييد لما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات عدا الرسوم القضائية، وألزمتها خمسين ديناراً أتعاباً للمحاماة.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90