براء ملحم

أيدت محكمة التمييز حكم افتتاح إجراءات الإفلاس بشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" وألغت حكم الاستئناف الذي حكم لصالح 5 بنوك تقدمت بطعن على القرار، وفي أسباب الحكم قالت إن قرار محكمة أول درجة مؤقت لم يصبح بعد نهائيا مسببا حتى يمكن لمحكمة أن تفصل في موضوعه.

هذا ووافق المساهمين في جارمكو على رفع دعوى لتقديم طلب الحماية بموجود قانون الإفلاس رقم 22 لعام 2018 لمواصلة عملياتهم وإعادة تنظيمها، وكانت قد أصدرت المحكمة بتاريخ 19 فبراير 2019 قرارها المؤقت بافتتاح إجراءات الإفلاس وتعيين أمينين لإعادة التنظيم، الأمر الذي دفع 5 بنوك دائنين للاعتراض على القرار أمام المحكمة، كما قاموا بالطعن بالاستئناف على قرار المحكمة المؤقت أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وقبل صيرورته نهائيا.

وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار محل الطعن والقضاء مجددا برفض دعوى الإفلاس باعتبار أن ذلك يحقق أفضل مصلحة لكل من المدين ودائنيه، لتقوم على أثرها جرامكو بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

هذا وقالت محكمة التمييز إن محكمة أول درجة قد أصدرت قرارها المؤقت في 19 فبراير 2019 بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم وتعيين أمينين لإعادة التنظيم، وهو ما يتضمن قرارا مؤقتا منها بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، وأن طعن البنوك على قرار المحكمة المؤقت أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية قبل صيرورته مخالف للمادة "30".

وأضافت أن المعنى بأن يصبح أمر المحكمة الصادر بالموافقة المؤقتة على طلب افتتاح إجراءات الإفلاس إما لعدم تلقيها لأي اعتراضات من الدائنين خلال الميعاد المنصوص عليه في البند "د" من المادة "7"، وإما تلقيها لتلك الاعتراضات خلال الميعاد وإعمال المحكمة سلطتها التي منحها لها المشرع في الفصل فيها بالرفض أو بالقبول بموجب حكم أو قرار مشتمل على الأسباب التي بني عليها حكمها.

وقالت التمييز أن محكمة الاستئناف سايرت البنوك في طعنهم والغت فرار البدء في إجراءات الإفلاس اعتبارا أن ذلك يحقق المصلحة لكل من المدين والدائن، مؤكدة على أن القرار محل الطعن مؤقت ولم يصبح بعد نهائيا مسببا حتى يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتبين من الأسباب التي بني عليها.

وقالت المحكمة أن قرار التمييز خالف القانون وأخطأت في تطبيقه نظرا الى عدم جواز نظر الاستئناف، وصدر معيبا يستوجب نقض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول طعن شركة جارمكو شكلاً، وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئنافات، بعدم جواز نظر الاستئنافات الخمسة.