زهراء حبيب وبراء ملحم

بعد تسببهم بوفاة الطفلة "فاطمة" جراء خطأ طبي بمستشفى السلمانية، بإدخالها لغرفة العمليات من أجل عملية منظار بسيطة، وتخديرها بطريقة خاطئة، ترتب عليها إدخال الأنبوب الخاص بالأكسجين بالمريء بدلاً من القصبة الهوائية والذي تسبب بانقطاع الأكسجين عن الطفلة ووفاتها، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة وزارة الصحة وطبيبتين أن يؤدوا بالتضامن 19 ألف دينار لتسببهم في وفاة طفلة جراء خلل طبي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود الواقعة إلى تعرض الطفلة "فاطمة" لآلام في منطقة البطن، ليقوم والدها على إثرها بنقلها إلى المستشفى العسكري والذين بدورهم قاموا بتحويلها إلى مستشفى السلمانية الطبي بتاريخ 22 أغسطس 2013، إذ تم إبلاغ والديها بضرورة التدخل وإجراء عملية جراحية بسيطة جداً تتم بواسطة المنظار لوجود أكياس على المبيض ولا بد من التخلص منهم، وبعد موافقة الأب وإدخالها لغرفة العمليات وإجراء العملية، تم نقل الطفلة إلى العناية القصوى وأخبروا والدها أن الأكسجين قد انقطع عن الطفلة، إذ بقيت فاقدة الوعي حتى 5 سبتمبر2013، لتفارق الحياة بعدها.

وتبين لاحقاً وجود طبيبة متدربة قامت بتخديرها بشكل خاطئ حيث تم إبلاغهم بهذا التاريخ بوفاة ابنتهم وتبين أن الطبيبتين تسببتا في وفاة الطفلة بقيام المدعى عليها بتخدير المريضة دون إخبار الطبيب المقيم أو الاستشاري وقيام المدعى عليها الثانية بترك المهمة الأولى بغرفة العمليات وعدم التدخل الفوري لتصحيح وضع المريضة والتأكد من وضع الأنبوبة.

واتضح أن "المونيتر" لا يعمل، كما أن الطبيبة المختصة بالتخدير كانت تعمل لوحدها على الرغم من أن اللوائح تنص على وجود أخصائي تخدير يشرف على مثل هذه العمليات، وقد ترتب على فشلها إدخال الأنبوب الخاص بالأكسجين بالمريء بدل القصبة الهوائية وانقطع الأكسجين عن الطفلة مما أدى إلى تلف المخ ومن ثم وفاتها لاحقاً.

وقالت وكلية المدعي المحامية سهى الخزرجي أنه ثبت مسؤولية المدعى عليهم بما لحق بالمدعين جراء إهمال المدعى عليهما الثانية والثالثة الذي نتج عنه وفاة الطفلة "فاطمة" وما تسببوا به من أضرار مادية لأهلها، حيث أن الأب والأم بذلوا أقصى ما لديهم من مال ومجهود للمحافظة على ابنتهم ورعايتها لتكون لهم سنداً في الحياة ورأس مالهم المدخر، إضافة إلى الضرر الأدبي والنفسي الجسيم نتيجة وفاة ابنتهم بسبب إهمال المدعى عليهما الثانية والثالثة والتي أدت إلى هدم وتشريد الأسرة، ما يستحقون معه التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية وكذلك التعويض الموروث، وبذلك فإن المدعين يطالبون بالحكم بمبلغ 30 ألف دينار تعويضاً لما أصيبا به من أضرار مادية وأدبية موروثة وطلبوا إلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة، إضافة إلى المتبرع وهم الأول والرابع بالتضامن فيها بينهم بأداء التعويض مبلغ 40 ألف دينار جابر لكافة الأضرار المادية والمعنوية.

وأضافت الخزرجي أن الضرر المادي للمدعين يتمثل بمساندة الطفلة لهم ورعايتهم بعد الكبر في السن في حياتهما، علماً بأن الفرصة فاتت عليهم لوفاتها ما تسبب بضرر محقق الأمر الذي يحق لهم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وتقدره المحكمة بمبلغ 3 آلاف دينار توزع بينهما بالتساوي.

وبينت أن الضرر الأدبي للمدعين يتمثل في أنهم قد عانوا في عاطفتهم وشعورهمابالحزن والأسى على فقدان ابنهما مما يكون قد ألحق بهم الضرر، إذ يستحقون التعويض عنه والذي قدرته المحكمة بمبلغ ألف دينار يوزع بينهما بالتساوي، أما بشأن طلب الفائدة حيث تبين أن الدين ليس ديناً تجارياً إذ رفضت المحكمة الفائدة.