براء ملحم

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مستأنف من تهمة المساس بسلامة المجني عليه جراء حادث سير ناتج عن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف لعدم وجود أدله كافية.

وكانت أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 9 مارس 2018 تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة، والناتج عن حادث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

من جهته، أنكر المستأنف التهمة الموجهة له، وأقر أن قائد السيارة الثانية هو من تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، مما أدى إلى اصطدامها به.

وقالت المحكمة إن أقوال شاهدي الواقعة والذين كانوا برفقة المجني عليه جاءت بعد الواقعة بثلاث أيام، الأمر الذي لم تطمئن إليه المحكمة والتي لم تعززها أي أدلة أخرى وهو ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المستأنف، إذ انتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال وكيل المستأنف المحامي محمد عبيدات في مرافعته أن حكم أول درجة اعتمد بشكل كلي على أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود، دون وجود أي أدله ملموسة تقطع الشك باليقين، مشيراً إلى أن شاهدوا الواقعة كانوا في مركبة المجني عليه، علماً بإنهم يحملون الجنسية نفسها وزملائه عمل، فمن البديهي أن تكون شهادتهم تكون من صالح المجني عليه.

وأضاف أن الاتهام الموجه لموكلنا بقطعة الاشارة الحمراء، غير مؤكد وغير ثابت، فبالتالي من غير المعقول أن ينسب له ارتكابه هذا الفعل دون الاستناد على ادالة مادية كافية ملموسة.

وأكد أن موكله قطع الإشارة وهي خضراء كما أنه ليس المتسبب بالتلفيات التي حصلت للغير، وبأن مركبة المجني عليه هي من قطعت الإشارة الحمراء.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت بتاريخ 18 ديسمبر 2018 بالحكم على المستأنف بغرامة ألف دينار عن جميع ما ارتكبه وذلك للارتباط.