براء ملحم
بعد مضي أكثر من 7 سنوات من الانتظار في قاعات المحكمة، عوضت محكمة الاستئناف 14 طالب دكتوراه كويتياً مبلغ 123 ألف دينار، بدلاً من 10 ألف دينار، بعد إيقاف دراستهم في إحدى الجامعات الخاصة بالمملكة من قبل التعليم العالي بحجة ضرورة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية.
وتعود قضية الطلبة إلى ديسمبر في العام 2007 عندما التحق 14 طالباً كويتياً في برنامج أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الخاصة بمملكة البحرين، بعد تأكدهم من وجود ترخيص من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للجامعة بمزاولة الدراسات العليا والعمل الأكاديمي.
وبعد استكمالهم لكافة الإجراءات واجتيازهم بالنجاح في 14 مقرراً دراسياً بالبرنامج بقيمة 840 ديناراً للمادة الواحدة، تفاجأ الطلبة بوجود قرار إداري صادر من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي يتضمن إيقاف الدراسة في برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراه، وعدم تخريج الطلبة لحين تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية، وذلك دون علم المدعين بهذا القرار ودون إخطارهم به.
وهذا ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات، لإخلال الأخيرة باللوائح المنافسة لشؤون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعين الأصليين والمتدخلين وغيرهم من الطلبة في برامج غير مرخصة.
وقال وكيل الطلبة المحامي عمار الترانجة بأن المحكمة الكبرى الإدارية قضت في الدعوى بإلزام الجامعة بأن تؤدي للمدعين الأصليين والمتدخلين مبلغاً وقدره 10000 دينار تعويضاً مؤقتاً شاملاً.
وأضاف أن "الطلبة" لم يرتضوا الحكم الصادر فطعنوا عليه بـ"الاستئناف" التي رفضت طلب المستأنفين وإلزامهم مع المدعيين المدخلين والمستأنف ضدهم "الجامعة والتعليم العالي" بالمناصفة في مصروفات الدعوى.
كما طالب الترانجة وقبل الفصل في الموضوع بانتداب خبير محاسبي لبيان الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعين منذ بداية تسجيلهم لدى المدعى عليها الأولى "الجامعة" حتى الآن، وعلى سبيل التعويض الابتدائي، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للطلبة تعويضاً مؤقتاً شاملاً قدره 10 آلاف دينار، مع الاحتفاظ بحقهم في تعديل الطلب بناء على ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب.
وأوضح الترانجة في أن محكمة أول درجة قد أسست في حكمها على بيان طلب التعويض في أن قيام المدعى عليها الأولى -الجامعة- بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعين الأصليين والمتدخلين بطلبات للتسجيل في هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة إلا أنها ترتب كل الآثار القانونية المقررة في شأن المسؤولية العقدية.
وأشار إلى أن امتناع الجامعة عن تخريج هؤلاء الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، يشكل إخلالاً من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعين الأصليين والمتدخلين من جراء صدور القرار المطعون عليه، وهو ما حدى بالمستأنفين أيضاً بالطعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك لمخالفته القانون والإخلال بحق الدفاع، على اعتبار رفض التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية والالتفات عما انتهى إليه الخبير في تقدير التعويضات اللازمة عن فترة التنقلات بالسفر براً وجواً ومصروفات السكن والمأكل والمشرب فترة الدراسة.
وطلب الترانجة من خلال الاستئناف إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة وعدم تخريج الطلبة الدارسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها مع ما يترتب على ذلك من أثار وتصحيح أوضاع المستأنفين، والحكم بإلزام الجامعة بالتعويض الطلبة على أساس المسؤولية التقصيرية وبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب، مع احتفاظ كل المستأنفين بأحقيتهم بالرجوع على المستأنف ضدها بالمناسب من التعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية نتيجة المسؤولية عن العمل غير المشروع "الفعل الضار" على أساس المسؤولية التقصيرية وليس كما انتهت إليه محكمة أول درجة في حكمها المطعون عليه على أساس المسؤولية العقدية.
{{ article.visit_count }}
بعد مضي أكثر من 7 سنوات من الانتظار في قاعات المحكمة، عوضت محكمة الاستئناف 14 طالب دكتوراه كويتياً مبلغ 123 ألف دينار، بدلاً من 10 ألف دينار، بعد إيقاف دراستهم في إحدى الجامعات الخاصة بالمملكة من قبل التعليم العالي بحجة ضرورة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية.
وتعود قضية الطلبة إلى ديسمبر في العام 2007 عندما التحق 14 طالباً كويتياً في برنامج أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الخاصة بمملكة البحرين، بعد تأكدهم من وجود ترخيص من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للجامعة بمزاولة الدراسات العليا والعمل الأكاديمي.
وبعد استكمالهم لكافة الإجراءات واجتيازهم بالنجاح في 14 مقرراً دراسياً بالبرنامج بقيمة 840 ديناراً للمادة الواحدة، تفاجأ الطلبة بوجود قرار إداري صادر من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي يتضمن إيقاف الدراسة في برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراه، وعدم تخريج الطلبة لحين تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية، وذلك دون علم المدعين بهذا القرار ودون إخطارهم به.
وهذا ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات، لإخلال الأخيرة باللوائح المنافسة لشؤون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعين الأصليين والمتدخلين وغيرهم من الطلبة في برامج غير مرخصة.
وقال وكيل الطلبة المحامي عمار الترانجة بأن المحكمة الكبرى الإدارية قضت في الدعوى بإلزام الجامعة بأن تؤدي للمدعين الأصليين والمتدخلين مبلغاً وقدره 10000 دينار تعويضاً مؤقتاً شاملاً.
وأضاف أن "الطلبة" لم يرتضوا الحكم الصادر فطعنوا عليه بـ"الاستئناف" التي رفضت طلب المستأنفين وإلزامهم مع المدعيين المدخلين والمستأنف ضدهم "الجامعة والتعليم العالي" بالمناصفة في مصروفات الدعوى.
كما طالب الترانجة وقبل الفصل في الموضوع بانتداب خبير محاسبي لبيان الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعين منذ بداية تسجيلهم لدى المدعى عليها الأولى "الجامعة" حتى الآن، وعلى سبيل التعويض الابتدائي، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للطلبة تعويضاً مؤقتاً شاملاً قدره 10 آلاف دينار، مع الاحتفاظ بحقهم في تعديل الطلب بناء على ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب.
وأوضح الترانجة في أن محكمة أول درجة قد أسست في حكمها على بيان طلب التعويض في أن قيام المدعى عليها الأولى -الجامعة- بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعين الأصليين والمتدخلين بطلبات للتسجيل في هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة إلا أنها ترتب كل الآثار القانونية المقررة في شأن المسؤولية العقدية.
وأشار إلى أن امتناع الجامعة عن تخريج هؤلاء الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، يشكل إخلالاً من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعين الأصليين والمتدخلين من جراء صدور القرار المطعون عليه، وهو ما حدى بالمستأنفين أيضاً بالطعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك لمخالفته القانون والإخلال بحق الدفاع، على اعتبار رفض التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية والالتفات عما انتهى إليه الخبير في تقدير التعويضات اللازمة عن فترة التنقلات بالسفر براً وجواً ومصروفات السكن والمأكل والمشرب فترة الدراسة.
وطلب الترانجة من خلال الاستئناف إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة وعدم تخريج الطلبة الدارسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها مع ما يترتب على ذلك من أثار وتصحيح أوضاع المستأنفين، والحكم بإلزام الجامعة بالتعويض الطلبة على أساس المسؤولية التقصيرية وبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب، مع احتفاظ كل المستأنفين بأحقيتهم بالرجوع على المستأنف ضدها بالمناسب من التعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية نتيجة المسؤولية عن العمل غير المشروع "الفعل الضار" على أساس المسؤولية التقصيرية وليس كما انتهت إليه محكمة أول درجة في حكمها المطعون عليه على أساس المسؤولية العقدية.