ريانة النهام

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (77) لسنة 2019 بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة بالقرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق.

ونص القرار الحالي على أن يلغى الرسم المفروض على خدمة (توثيق عقد هبة عقار)، وإلغاء الرسوم المفروض على خدمات توثيق عقود الزواج والطلاق وطلبات نسخ طبق الأصل منها، والرسوم المفروضة على خدمات التصديق على إقرار بأن الشخص عاطل وعقد ابتعاث الجامعات للخارج وتوكيل الطلبة الجامعيين.

وكان القرار رقم (91) ينص على فرض رسوم ثابتة في إجراءات التوثيق تبلغ عشروين ديناراً رسم لتوثيق العقود التي من شانها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييرها أو زواله، وستة دنانير على توثيق المحررات الأخرى غير الواردة في القرار، ونصف الرسم المقرر عن طلبات النسخ طبق الأصل أو بدل فاقد عن المحررات.

وتضمن القرار السابق فرض رسم قدره خمسة دنانير على التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ أو التصديق على توقيع المترجمين، وخفض الرسم إلى ثلاثة دنانير في طلبات صور طبق الأصل والنسخ وللمحررات المبينة في المادة.