إبراهيم الرقيمي

تقدم رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر باقتراح بقانون لتمديد فترة السماح لدعوى العامل ضد صاحب العمل عن فصله التعسفي من 30 يوماً إلى سنة كاملة لضمان حقوق العامل.

وينص الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب حذف المادة 109 والتي تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل في حال تدني مستواه الوظيفي، وحذف المادة 115 من القانون والتي تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون تعويض حال بلوغه سن الـ60 عاماً، كما يمنع الاقتراح صاحب العمل من وقف راتب العامل أثناء الإضراب، وإضافة العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات إلى الراتب الأساسي في مكافأة نهاية الخدمة.

ويتضمن المقترح إضافة فقرة في المادة الخامسة من القانون تنص على الآتي: ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى أية اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية أو قرارات التحكيم أو ما جرى العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال.

وأكد قمبر بأن التعديل يقضي بحماية الحقوق المكتسبة للعمال، وهو أمر كان منصوص عليه في قانون العمل القديم وليس موجوداً في القانون النافذ.

وكما ينص القانون الحالي في المادة (8) على أن للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون، ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب، فيما ألغى الاقتراح المقدم النص الذي يتعلق بوقف عقد العمل عند الإضراب.

وأشار إلى أن وقف عقد العمل وقت الإضراب يؤدي إلى حرمان العمال من أجورهم وامتيازاتهم وهو ما يُقيد الحق في الإضراب، ومادام الإضراب موافق للشروط فلا داعي لوقف عقد العمل.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً في المادة (13) من القانون تنص أنه يجب على صاحب العمل إعطاء العامل -أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل- شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ انتهاء عقد العمل، حيث إن القانون النافذ يذكر فيه تاريخ انتهاء العمل وسبب إنهائه.

وذكر قمبر أن نص المادة (13) التي توجب ذكر أسباب انتهاء عقد العمل في شهادة الخدمة أياً يكن هذا السبب، يجعل من الشهادة في مقام الضرر للعامل أحياناً وقد تحرمه من الوظيفة لاحقاً إذا ذكر رب العمل أسباب تنزع الثقة عن العامل.

ويشير التعديل رقم (47) في قانون العمل في القطاع الأهلي على أن تحسب حقوق العامل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، ومقابل رصيد الإجازات السنوية المنصوص عليه في المادة (59)، والتعويض المستحق طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (99) والمادة (111) من هذا القانون، على أساس الأجر الأساسي الأخير وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى، إن وجدت، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة أو بالإنتاج أو يتقاضى أجراً ثابتاً مضافاً إليه عمولة أو نسبة مئوية اعتد في حساب تلك الحقوق بمتوسط أجر العامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفيما ينص القانون النافذ على احتساب الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية فقط.

وبين قمبر أن قانون العمل الجديد اعتد في حساب حقوق العمال على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية فقط، بخلاف ما كان عليه قانون العمل القديم الذي نص بموجب المادة رقم (67) اعتبر مجموع ما يتقاضاه العامل بصفة دورية ومنتظمة أساساً لحساب حقوقه.

والنص يسمح لصاحب العمل زيادة العلاوات مقابل تدني الأجر الأساسي لكي لا يتم حساب حقوق العامل على أساس أجره الأساسي فقط.

فيما نصت المادة (53) من قانون العمل من الفقرة (ب) على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ، فيما كان النص النافذ حدد فترة 11 ساعة في اليوم.

وأكد قمبر أن من حق العامل تكون فترة راحته خارج مكان العمل، حيث إن النص الأصلي يقيده بأن يكون في مكان العمل، وبهذا المعنى يستطيع صاحب العمل أن ينظم ساعات العمل الأصلية لديه بمدة ثماني ساعات يومياً ويقسم هذه المدة إلى قسمين ويجعل فترة الراحة بينهما ثلاث ساعات مثلاً عندما يشعر أن العامل لن يقضي فترة الراحة هذه في مكان العمل، وفي هذه الحالة يصبح صاحب العمل غير متجاوز لحدود القانون، ويظل العامل أسير العمل اليومي من الصباح إلى الليل دون مقابل.

فيما ينص الاقتراح بقانون المقدم على حذف المادة 109 من القانون والتي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصها إلاّ بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن ستين يوماً للوصول إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار إلى العامل...".

ويتمثل المقترح بتعديل قانون رقم 111 من الفقرة (ب) والتي تنص على أنه "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر خمسة أيام عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 24 شهراً، بزيادة عن الفترة الموجودة في القانون النافذ والتي تعادل أجر 12 شهراً".

وأشار قمبر إلى أن التعديل المقترح يُراعي حالات العمال الذين يقضون فترات طويلة ويتم فصلهم بعد ذلك، فالتعويض المستحق يجب أن يُراعي طول فترة خدمة العامل، لافتاً إلى زيادة التعويض في الفقرة الاولى فيأتي لكي يضع حداً لتجاوز وتعسف صاحب العمل في الفصل.

ويحذف المادة 115 في الاقتراح بقانون والذي ينص على أنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".

وبين قمبر بأنه قد ينتظر صاحب العمل وصول عمر العامل لـ60 لكي يقوم بفصله ويتجنب التعويض.

وينص المقترح على حذف نص المادة رقم 135 أو إعادة الصياغة حسب النص الآتي "لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إذا قدمت بعد سنة من تاريخ إنهاء العقد، وينقطع سريان هذا الميعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفين، على جهاز فض منازعات العمل الفردية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجب رفع الدعوى في هذه الحالة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجراءات أمام هذا الجهاز، في حين أن الفترة الحالية في القانون النافذ مدتها 30 يوماً من تاريخ الفصل".

وأكد قمبر أن الهدف من التعديل هو أعطاء العامل مزيد من الوقت لضمان حقوقه من التعويض.

وينص الاقتراح بقانون على إضافة نص جديد مفاده "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره صاحب العمل بالاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

وذكر قمبر أن الهدف من ذلك تجنب أخذ استقالة مكتوبة من العامل عند التوقيع على عقد العمل لكي تُستخدم ضده في المستقبل، فالتعديل يعطي العامل فرصة التخلص من هذه الحيلة الماكرة.