صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (16) بإلغاء البند (4) من المادة الأولى من القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (17) لسنة 2019، بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (مراجعة البرامج الأكاديمية).
وجاء في المادة الأولى من القرار الأول رقم (16)، أنه يُلغى البند (4) من المادة الأولى من القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار الثاني رقم (17) في مادته الأولى على أن يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (مراجعة البرامج الأكاديمية)، المرفق بهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يُلغي الإطار العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي الصادر بالقرار رقم (45) لسنة 2019.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (17) لسنة 2019، بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (مراجعة البرامج الأكاديمية).
وجاء في المادة الأولى من القرار الأول رقم (16)، أنه يُلغى البند (4) من المادة الأولى من القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار الثاني رقم (17) في مادته الأولى على أن يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (مراجعة البرامج الأكاديمية)، المرفق بهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يُلغي الإطار العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي الصادر بالقرار رقم (45) لسنة 2019.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُنشر هذا القرار والإطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.