درست لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى 17 مشروعاً بقانون تمت إحالتها للجنة خلال الدور الماضي من الفصل التشريعي الأول منها مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي مازالت اللجنة تقوم بدراسته بعد أن مضى عليه أكثر من دورين تشريعيين بين المجلسين.
وكان المجلس جدد في أبريل الماضي لمشروع القانون النيابي المذكور ليعود بذلك مرة أخرى إلى مجلس النواب، والذي يلزم بموجبه كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور، بعد أن وافق المجلس قبلها على تأجيل البت في المشروع لمدة 3 أشهر لمزيد من الدراسة وإعادته للجنة، في يناير الماضي، بعد رفض بعض الأعضاء المشروع نظراً لاختراقه الخصوصية إلى جانب الإضرار بالبيئة الاستثمارية للمملكة.
في حين كانت، الحكومة اعتبرت أن الشواطئ الموجودة حالياً في الجزر الاستثمارية أغلبها متاحه للعامة، كما أن نص المشروع يلزم المشاريع اللوجستية أن تؤمن 50% من مشاريعها للعامة في حين يتعارض مع قانون التسجيل العقاري وصياغته تشوبها نواقص كثيرة.
ويعود الاقتراح بشأن المشروع المذكور، إلى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وذلك في مايو 2012، بحيث يقترح تخصيص نسبة معينة من سواحل الجزر الاستثمارية وتحويلها إلى سواحل عامة، من خلال المحافظة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اعتبرت أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص النسبة المذكورة من الواجهات البحرية المتاحة للعامة.
واعتبرت أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية قد تكون له انعكاسات سلبية على تشجيع إقامة مثل تلك المشاريع وجذب المستثمرين، في حين أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لديها الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي تنسجم مع المشروع بقانون المذكور.
فيما اتجهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اشتمل على عدة استراتيجيات منها تحديد الواجهات البحرية العامة، من خلال الاشتراطات على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها، كي تكون متاحة للعامة.
وبينت أن إدارة التخطيط العمراني بدأت بالاتفاق الودي مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية والمقامة عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها.
ولاتزال اللجنة تدرس 5 مشاريع بقوانين محالة إليها من الفصل السابق، وهي مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون البلديات، مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة.
وبذلك تكون اللجنة انتهت من 17 مشروعاً بقانون خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس، أبرزها مشروع قانون لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، حيث انتهى المجلس بالموافقة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون بعد قرار يصدر من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ عليها كثروة وطنية من الاستنزاف، إلى جانب إلزام الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة لبحرية بتقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه بدلاً من تقديم تقرير سنوي لبيان الكميات المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية من تلك المواقع.
وبالتالي تتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ويتم في حالة التكرار المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تتجاوز 200 ألف دينار ويلغى الترخيص نهائياً، وتم ذلك بعد أن كان المجلس أعاد التقرير للجنة للمداولة أكثر من مرة لتنتهي لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بتضمين مرئيات الأعضاء في تقريرها.
وكان المجلس جدد في أبريل الماضي لمشروع القانون النيابي المذكور ليعود بذلك مرة أخرى إلى مجلس النواب، والذي يلزم بموجبه كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور، بعد أن وافق المجلس قبلها على تأجيل البت في المشروع لمدة 3 أشهر لمزيد من الدراسة وإعادته للجنة، في يناير الماضي، بعد رفض بعض الأعضاء المشروع نظراً لاختراقه الخصوصية إلى جانب الإضرار بالبيئة الاستثمارية للمملكة.
في حين كانت، الحكومة اعتبرت أن الشواطئ الموجودة حالياً في الجزر الاستثمارية أغلبها متاحه للعامة، كما أن نص المشروع يلزم المشاريع اللوجستية أن تؤمن 50% من مشاريعها للعامة في حين يتعارض مع قانون التسجيل العقاري وصياغته تشوبها نواقص كثيرة.
ويعود الاقتراح بشأن المشروع المذكور، إلى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وذلك في مايو 2012، بحيث يقترح تخصيص نسبة معينة من سواحل الجزر الاستثمارية وتحويلها إلى سواحل عامة، من خلال المحافظة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اعتبرت أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص النسبة المذكورة من الواجهات البحرية المتاحة للعامة.
واعتبرت أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية قد تكون له انعكاسات سلبية على تشجيع إقامة مثل تلك المشاريع وجذب المستثمرين، في حين أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لديها الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي تنسجم مع المشروع بقانون المذكور.
فيما اتجهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اشتمل على عدة استراتيجيات منها تحديد الواجهات البحرية العامة، من خلال الاشتراطات على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها، كي تكون متاحة للعامة.
وبينت أن إدارة التخطيط العمراني بدأت بالاتفاق الودي مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية والمقامة عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها.
ولاتزال اللجنة تدرس 5 مشاريع بقوانين محالة إليها من الفصل السابق، وهي مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون البلديات، مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة.
وبذلك تكون اللجنة انتهت من 17 مشروعاً بقانون خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس، أبرزها مشروع قانون لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، حيث انتهى المجلس بالموافقة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون بعد قرار يصدر من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ عليها كثروة وطنية من الاستنزاف، إلى جانب إلزام الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة لبحرية بتقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه بدلاً من تقديم تقرير سنوي لبيان الكميات المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية من تلك المواقع.
وبالتالي تتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ويتم في حالة التكرار المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تتجاوز 200 ألف دينار ويلغى الترخيص نهائياً، وتم ذلك بعد أن كان المجلس أعاد التقرير للجنة للمداولة أكثر من مرة لتنتهي لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بتضمين مرئيات الأعضاء في تقريرها.