حسن الستري
تقدّم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون جديد ينصّ على ضرورة استثناء مخالفات البناء التي تقوم بها بعض الأسر البحرينية للتوسعة على أبنائها من إحالتها للنيابة العامّة تمهيداً لمحاكمتها قضائياً
وقال آل رحمة لـ"الوطن"، إنّه تلقّى شكاوى من مواطنين تفيد بإحالة عدّة قضايا من قبل الجهة المختصّة إلى النيابة العامّة بسبب قيام بعض الأسر في إضافة ملحق أو بناء غرفة أو دورة مياه داخل حدود مسكن العائلة بدون الحصول على ترخيص بناء.
ونوّه بأنه مع تصحيح أوضاع جميع المخالفات قانونياً، فإنّه شدّد على ضرورة تجنيب إحالة تلك القضايا للنيابة العامّة، وفتح باب التصالح لتلك الأسر مع الجهة المعنية.
وشدّد على أنّه يتّفق مع أهمية تطبيق القانون على جميع المخالفات بلا استثناء، ولكن في ذات الوقت فإن الكثير من المخالفات الإنشائية ليست بالجسيمة ولا يترتب عليها أي مساس بحقوق الغير، أو تعدٍّ على الأملاك العامة أو الخاصة، أو تهديد للسلامة الإنشائية للبناء، أو تجاوز جسيم للاشتراطات التنظيمية للتعمير أو اشتراطات المباني والأعمال التي ترخّص بها، وتتمثل أغلبها في إضافة ملحق أو غرفة أو دورة مياه داخل حدود مسكن العائلة، يقوم بها رب الأسرة لتلبية احتياجات أبنائه والتوسعة على عائليه، وعلى الأخصّ في المنازل التي تسكنها الأسر المركّبة الممتدة. وتتسبب كثرة هذا النوع من القضايا في إرهاق القضاء بمخالفات بسيطة أو تجاوزات طفيفة يمكن معالجتها إدارياً.
وأضاف: "بات من المهمّ النظر في استثناء هذا النوع من المخالفات من تطبيق الإجراء الملزم بإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك من خلال السماح بالتصالح في المخالفات الإنشائية البسيطة، وفي غير حالات العود، مع الاكتفاء بسداد الحد الأدنى للعقوبة المالية للعقوبة، وتخويل الجهة الإدارية المختصة بتحديد الشروط والأوضاع والمخالفات المستثناة".
وينص الاقتراح بقانون على إضافة مادة مستحدثة برقم (23) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني تتضمّن جواز التصالح في المخالفات غير الجسيمة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذا القانون مقابل سداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، على ألا يشمل ذلك المخالفات التي تتضمّن مساساً بحقوق الغير، أو تعدياً على الأملاك العامة أو الخاصة، أو تهديداً للسلامة الإنشائية للبناء، أو إخلالاً جسيماً بالاشتراطات التنظيمية للتعمير أو اشتراطات المباني والأعمال التي ترخّص بها. وأن يصدر قرارٌ من الوزير المختص بتحديد الشروط، والإجراءات، والمخالفات المستثناة من جواز الصلح.
تقدّم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون جديد ينصّ على ضرورة استثناء مخالفات البناء التي تقوم بها بعض الأسر البحرينية للتوسعة على أبنائها من إحالتها للنيابة العامّة تمهيداً لمحاكمتها قضائياً
وقال آل رحمة لـ"الوطن"، إنّه تلقّى شكاوى من مواطنين تفيد بإحالة عدّة قضايا من قبل الجهة المختصّة إلى النيابة العامّة بسبب قيام بعض الأسر في إضافة ملحق أو بناء غرفة أو دورة مياه داخل حدود مسكن العائلة بدون الحصول على ترخيص بناء.
ونوّه بأنه مع تصحيح أوضاع جميع المخالفات قانونياً، فإنّه شدّد على ضرورة تجنيب إحالة تلك القضايا للنيابة العامّة، وفتح باب التصالح لتلك الأسر مع الجهة المعنية.
وشدّد على أنّه يتّفق مع أهمية تطبيق القانون على جميع المخالفات بلا استثناء، ولكن في ذات الوقت فإن الكثير من المخالفات الإنشائية ليست بالجسيمة ولا يترتب عليها أي مساس بحقوق الغير، أو تعدٍّ على الأملاك العامة أو الخاصة، أو تهديد للسلامة الإنشائية للبناء، أو تجاوز جسيم للاشتراطات التنظيمية للتعمير أو اشتراطات المباني والأعمال التي ترخّص بها، وتتمثل أغلبها في إضافة ملحق أو غرفة أو دورة مياه داخل حدود مسكن العائلة، يقوم بها رب الأسرة لتلبية احتياجات أبنائه والتوسعة على عائليه، وعلى الأخصّ في المنازل التي تسكنها الأسر المركّبة الممتدة. وتتسبب كثرة هذا النوع من القضايا في إرهاق القضاء بمخالفات بسيطة أو تجاوزات طفيفة يمكن معالجتها إدارياً.
وأضاف: "بات من المهمّ النظر في استثناء هذا النوع من المخالفات من تطبيق الإجراء الملزم بإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك من خلال السماح بالتصالح في المخالفات الإنشائية البسيطة، وفي غير حالات العود، مع الاكتفاء بسداد الحد الأدنى للعقوبة المالية للعقوبة، وتخويل الجهة الإدارية المختصة بتحديد الشروط والأوضاع والمخالفات المستثناة".
وينص الاقتراح بقانون على إضافة مادة مستحدثة برقم (23) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني تتضمّن جواز التصالح في المخالفات غير الجسيمة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذا القانون مقابل سداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، على ألا يشمل ذلك المخالفات التي تتضمّن مساساً بحقوق الغير، أو تعدياً على الأملاك العامة أو الخاصة، أو تهديداً للسلامة الإنشائية للبناء، أو إخلالاً جسيماً بالاشتراطات التنظيمية للتعمير أو اشتراطات المباني والأعمال التي ترخّص بها. وأن يصدر قرارٌ من الوزير المختص بتحديد الشروط، والإجراءات، والمخالفات المستثناة من جواز الصلح.