* مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
جاء تعريف الزواج في القانون البحريني في المادة الخامسة، بأنه عقد شرعي بين رجل وامرة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع، غايته السكن والإحصان، تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة، ومن خلال هذا التعريف، فإن عقد الزواج يرتب آثاراً على طرفيه سواء الزوجة أو الزوج، ومن أهم هذه الآثار هي النفقة.
تعتبر النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، وقد حدد قانون الأسرة الموحد مشتملات النفقة بنفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب -أي العلاج- وما يقتضيه العرف، وقد انتهج القانون نهجاً مختلفاً عن بعض القوانين في الدول العربية، حيث إنه أدخل العلاج ضمن النفقة الواجبة للمنفق عليه بخلاف بعض القوانين العربية التي لم تدخله ضمن النفقة المستحقة للمنفق عليه، وقد راعى القانون حالة المنفق عند تقدير النفقة وألزم المحاكم بالنظر إلى سعة المنفق وحال المنفق عليهم عند تقدير النفقة، وبالتالي تقدر النفقة حسب يسار الزوج باعتبار أن الزوج هو من ينفق، وبالتالي يجب أن تشتمل محاضر الدعاوى في قضايا النفقة على ما يفيد الاستفسار عن حالة الزوج المادية وإمكانياته قبل الحكم بالنفقة.
وأوجب القانون نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، وقد اشترط وجوب هذه النفقة بالعقد الصحيح وتمكينه من نفسها وذلك بالدخول الصحيح، وهنا يتبادر للذهن سؤال محوري، وهو هل تستحق الزوجة النفقة بعد الخلوة الشرعية وعدم تمكين زوجها من نفسها عمداً ؟ وهذا ما سنجيب عليه لاحقاً، فنفقة الزوجة تجب على زوجها حتى لو كانت حالتها المادية أفضل منه، وبالتالي فإن نفقة الزوجة حق من الحقوق الممتازة التي تقدم على كافة الحقوق المتعلقة بذمة زوجها ولا تسقط هذه النفقة حتى في حالة إعسار الزوج ويجب الإيفاء بها قبل الديون الأخرى، وقد استمد هذا الحق قوته من الشرع والقانون.
ومن أهم النفقات التي تجب على الزوج توفير سكن شرعي لزوجته، ويكون هذا السكن مجهزاً منفصلاً ومهيأ كبيت للزوجية وملائماً لحالته المادية، وبالتالي متى توافرت في السكن المتطلبات العادية للسكن لا يحق للزوجة الامتناع عن الانتقال إليه، ولا يحق لها الامتناع عن الانتقال للمكان الذي يسكن فيه إلا إذا اشترطت في عقد الزواج غير ذلك، كما حسم القانون أمراً خلافياً كبيراً قد يحدث بين الزوجين، وهو المتعلق بسكن والدي الزوج معه في بيت الزوجية، فقد منح الزوج الحق في أن يسكن معه والديه في بيت الزوجية، وبالتالي لا يحق للزوجة الاعتراض على ذلك إلا إذا لحقها ضرر بسكن والديه معه في بيت الزوجية، كما أن من حق الزوجة أن ترفض سكن ضرة معها في بيت واحد، حتى لو وافقت على ذلك يحق لها أن تعدل عن موافقتها هذه في أي وقت من الأوقات.
وكما أسلفنا تعتبر نفقة الزوجة حقاً من الحقوق الممتازة ولا ينقضي هذا الحق إلا بالأداء أو الإبراء أو الوفاة. والإبراء يكون بتنازل الزوجة عن حقها في النفقة أو سقوط هذا الحق بأحد الأسباب القانونية، ويسقط حق الزوجة في النفقة بامتناعها عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركه بدون عذر شرعي، إلا أنه لا يحق للزوج الامتناع عن أداء النفقة للزوجة بمجرد تركها لبيت الزوجية أو عدم الانتقال إليه بدون عذر شرعي إلا بعد ثبوت ذلك قضاءً، ويكون ثبوت ذلك بإقامة دعوى انقياد من الزوج وصدور حكم نهائي فيها، وإلى حين صدور هذا الحكم فإن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بعد امتناعها عن تنفيذ الحكم حينها يصدر حكم بنشوزها، أي أن نفقة الزوجة لا تسقط حتى بعد صدور حكم بانقيادها إلى بيت الزوجية، وتكون هذه النفقة واجبة إلى حين صدور حكم بنشوزها عندها يسقط حقها في النفقة.
{{ article.visit_count }}
جاء تعريف الزواج في القانون البحريني في المادة الخامسة، بأنه عقد شرعي بين رجل وامرة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع، غايته السكن والإحصان، تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة، ومن خلال هذا التعريف، فإن عقد الزواج يرتب آثاراً على طرفيه سواء الزوجة أو الزوج، ومن أهم هذه الآثار هي النفقة.
تعتبر النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، وقد حدد قانون الأسرة الموحد مشتملات النفقة بنفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب -أي العلاج- وما يقتضيه العرف، وقد انتهج القانون نهجاً مختلفاً عن بعض القوانين في الدول العربية، حيث إنه أدخل العلاج ضمن النفقة الواجبة للمنفق عليه بخلاف بعض القوانين العربية التي لم تدخله ضمن النفقة المستحقة للمنفق عليه، وقد راعى القانون حالة المنفق عند تقدير النفقة وألزم المحاكم بالنظر إلى سعة المنفق وحال المنفق عليهم عند تقدير النفقة، وبالتالي تقدر النفقة حسب يسار الزوج باعتبار أن الزوج هو من ينفق، وبالتالي يجب أن تشتمل محاضر الدعاوى في قضايا النفقة على ما يفيد الاستفسار عن حالة الزوج المادية وإمكانياته قبل الحكم بالنفقة.
وأوجب القانون نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، وقد اشترط وجوب هذه النفقة بالعقد الصحيح وتمكينه من نفسها وذلك بالدخول الصحيح، وهنا يتبادر للذهن سؤال محوري، وهو هل تستحق الزوجة النفقة بعد الخلوة الشرعية وعدم تمكين زوجها من نفسها عمداً ؟ وهذا ما سنجيب عليه لاحقاً، فنفقة الزوجة تجب على زوجها حتى لو كانت حالتها المادية أفضل منه، وبالتالي فإن نفقة الزوجة حق من الحقوق الممتازة التي تقدم على كافة الحقوق المتعلقة بذمة زوجها ولا تسقط هذه النفقة حتى في حالة إعسار الزوج ويجب الإيفاء بها قبل الديون الأخرى، وقد استمد هذا الحق قوته من الشرع والقانون.
ومن أهم النفقات التي تجب على الزوج توفير سكن شرعي لزوجته، ويكون هذا السكن مجهزاً منفصلاً ومهيأ كبيت للزوجية وملائماً لحالته المادية، وبالتالي متى توافرت في السكن المتطلبات العادية للسكن لا يحق للزوجة الامتناع عن الانتقال إليه، ولا يحق لها الامتناع عن الانتقال للمكان الذي يسكن فيه إلا إذا اشترطت في عقد الزواج غير ذلك، كما حسم القانون أمراً خلافياً كبيراً قد يحدث بين الزوجين، وهو المتعلق بسكن والدي الزوج معه في بيت الزوجية، فقد منح الزوج الحق في أن يسكن معه والديه في بيت الزوجية، وبالتالي لا يحق للزوجة الاعتراض على ذلك إلا إذا لحقها ضرر بسكن والديه معه في بيت الزوجية، كما أن من حق الزوجة أن ترفض سكن ضرة معها في بيت واحد، حتى لو وافقت على ذلك يحق لها أن تعدل عن موافقتها هذه في أي وقت من الأوقات.
وكما أسلفنا تعتبر نفقة الزوجة حقاً من الحقوق الممتازة ولا ينقضي هذا الحق إلا بالأداء أو الإبراء أو الوفاة. والإبراء يكون بتنازل الزوجة عن حقها في النفقة أو سقوط هذا الحق بأحد الأسباب القانونية، ويسقط حق الزوجة في النفقة بامتناعها عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركه بدون عذر شرعي، إلا أنه لا يحق للزوج الامتناع عن أداء النفقة للزوجة بمجرد تركها لبيت الزوجية أو عدم الانتقال إليه بدون عذر شرعي إلا بعد ثبوت ذلك قضاءً، ويكون ثبوت ذلك بإقامة دعوى انقياد من الزوج وصدور حكم نهائي فيها، وإلى حين صدور هذا الحكم فإن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بعد امتناعها عن تنفيذ الحكم حينها يصدر حكم بنشوزها، أي أن نفقة الزوجة لا تسقط حتى بعد صدور حكم بانقيادها إلى بيت الزوجية، وتكون هذه النفقة واجبة إلى حين صدور حكم بنشوزها عندها يسقط حقها في النفقة.