قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة موظفين في بنك بالسجن 5 سنوات للأول وغرامة 25 ألف دينار، والحبس 3 سنوات للثاني بعد تزوريهما طلب الحصول على قرض بقيمة 25 ألفاً باسم المجني عليها دون علمها، وأمرت بإبعاد المدانين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليها بتقديم طلب للحصول على قرض من أحد البنوك، حيث قدمت بطاقتها الذكية للموظف في البنك "المدان الثاني" والذي قام بتصوير نسخة منها، وبعد 5 دقائق أخبرها بأنها لا تستطيع الحصول على القرض لعدم وجود دخل الكافي لسداد أقساط القرض، وبعد أشهر انصدمت المجني عليها بمطالبة البنك لها بقيمة أقساط القرض والبالغ 25000 دينار وبمطالبتها بقية فواتير لشركة اتصالات.
وعلى أثر ذلك قامت المجني عليها بتقديم شكوى لدى البنك وأنكرت حصولها على القرض، وأنا فقط استفسرت عن إمكانية حصولها على القرض ليقوم الموظف برفض طلبها لعدم كفاية دخلها، هذا وتبين من خلال التحقيق الذي أجراه البنك أن وجود شخص آخر بمثل حال المجني عليها، إلا أن البنك أنكر وجود أي عمليات احتيال قد قاما بها الموظفين، وعلى ذلك تقدمت المجني عليها ببلاغ جنائي في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كونها تعرضت لجريمة نصب واحتيال.
وأثناء تحقيقات تبين أن موظفا البنك "المدان الأول والثاني" قد استكملا إجراءات الحصول على القرض بعد أن قامت إمراة مجهولة بالاتصال بالموظف في البنك وزعمت أنها المجني عليها وأنها ترغب في حصول على القرض وأنها تعمل بأحد الكليات الجامعية، فقابلها وحصلا على توقيعها على طلب حصول قرض بمبلغ 25000 دينار، ليقوما بعد ذلك بأخذ الأوراق وصورة من هوية المجني عليها، وقدما هذه الأوراق للبنك بتاريخ 22 نوفمبر 2012، وبعد الموافقة على منح القرض تم فتح حساب باسم المجني عليها وتم إبداع المبلغ القرض في 3 ديسمبر 2012، ليتمكنا بعدها من الحصول على بطاقة الصراف الآلي للحساب وتفعيلها، ثم قاما باستعمال بطاقة الصراف الآلي في سحب مبلغ القرض على هيئة نقود ومصوغات ذهبية وهواتف نقالة وغيرها، بالإضافة أنهما باستخدام صورة ضوئية لبطاقة الذكية قاما باستخراج هاتفين من شركة اتصالات.
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمدان الأول استعمال توقيع إلكتروني للمجني عليها وكان ذلك لغرض احتيالي على النحو المبين في الأوراق، إضافة إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها.
كما وجهت للمدان الثاني تهمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، إضافة إلى قيامه ومجهول بتزوير في تزوير محررات خاصة "استمارة طلب قرض بنكي وشراء هواتف واستخراج أرقام من إحدى شركات الاتصالات"، وكذلك استعماله للمحرر موضوع البند مع علمة بتزويره بأن أخفى الأمر على الموظف المختص لتقديمه للبنك وذلك للحصول على القرض البنكي على النحو المبين في الأوراق.
وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المدان الأول 5 سنوات وغرامة 25 ألف دينار، والحبس 3 سنوات للمدان الثاني، وأمرت بإبعاد المدانين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة.
وبناء على حكم الأدانة الصادر، رفعت وكيلة المجني عليها المحامية شريفة السليطي دعوى مدنية للمطالبة بتعويض موكلتها مبلغ وقدره 25 ألف دينار، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، علماً بأن المحكمة ألزمت المدانين بدفع مبلغ 500 دينار بالتضامن فيما بينهم للمجنى عليها، والذي يعتبر إجحافاً بحق المجنى عليها ومخالفاً للواقع والقانون في تقدير مقدار التعويض رغم حكمها بثوب المسؤولية عليهم، علماً بأن مبلغ التعويض لا يغطي حتى أتعاب المحاماة التي سددتها ومعاناتها من أضرار وخسائر تكبدتها خلال 8 سنوات وإلى الآن، لذلك فقد قررت المجنى عليها الطعن عليه بهذا الاستئناف.
هذا ودفعت السليطي أمام محكمة الاستئناف العليا الرابعة في جلستها السابقة، أن نصت المادتان 27 و 28 من قانون المدني البحريني "استعمال الحق استعمالاً مشروعاً، وعدم مسؤوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، واستعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو المصالح أو المصلحة التى يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة أو لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً بليغاً غير مألوف، واعتباره غير مشروع " وعليه تم ثبوت علم البنك بعملية الاحتيال والتزوير وعدم استعمال حقه المشروع طبقاً للقانون بإلغاء القرض المتصدر باسم المجني عليها والتراخي والمماطلة إلى حين صدور أمر المحكمة، والذي يفيد أنه كان بقصد الإضرار بالمستأنفة والإثراء على حسابها.
وأضافت السليطي أن المجني عليها تعثرت في أدائها لأعباء الحياة وإعالتها لأسرتها طول فترة ما كان القرض باسمها، تحت وطأة مديونية عجزت عن سدادها، وأيضاً أمام محل اختصامها أمام القضاء وجعلها محلاً للتقاضي طوال فترة محاكمة، إضافة إلى ما تكبدته من خسائر من أتعاب المحاماة في الدعاوي المتعلقة بالجرائم المذكورة، وكذلك استغلال ثقتها من أجل استصدار قرض باسمها عن طريق الاحتيال والتزوير من قبل موظفا البنك، مما جعل المجنى عليها رهينة القلق ورهبة في استعمال بياناتها وتزويد بتوقيعها في أي من المستندات مقدم لها.