مريم بوجيري
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإحالة 6 مشاريع بقوانين إلى المجلس الوطني وذلك بعد اختلاف المجلسين عليها.
وينص المشروع الأول المختلف عليه بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يتعلق بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية، وأن يراعى في تشكيل أعضاء المجلس توافر النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة وأن يختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال، حيث كان المجلس السابق وافق على المشروع وأعاده للشورى الذي قام بدوره برفضه.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، انتهت للتمسك برأي المجلس السابق حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والذي يتعلق ببسط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة 25% فأكثر من رأسمالها، وتقرر إحالة المشروع إلى المجلس الوطني بعد اختلاف المجلسين عليه.
كما اختلف المجلسان على مشروع قانون بتعديل المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002بشأن الميزانية العامة، والذي يتعلق بإضافة نص آخر للمادة المذكورة لتعديل قيمة بند الاعتماد الاحتياطي من نسبة ثابته تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة مرنة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وكان مجلس النواب تمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، والذي يتعلق بإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور.
وأحيل للمجلس الوطني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يتعلق بحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية، فيما قرر المجلس رفض توصية اللجنة والتمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والذي يتضمن قيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية، حيث قرر مجلس النواب الموافقة على المشروع المذكور في حين قرر مجلس الشورى رفضه.
ووفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، فإن رئيس مجلس النواب يتولى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ووفقاً للمادة 101 من الدستور المتعلق بأحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني، فإنه بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، كما يتم وفقاً للمادة 103، في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلى بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويعرف المجلس الوطني على أنه الاجتماع الذي يضم أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، وينعقد بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة، ما لم ينص الدستور خلاف ذلك.
{{ article.visit_count }}
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإحالة 6 مشاريع بقوانين إلى المجلس الوطني وذلك بعد اختلاف المجلسين عليها.
وينص المشروع الأول المختلف عليه بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يتعلق بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية، وأن يراعى في تشكيل أعضاء المجلس توافر النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة وأن يختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال، حيث كان المجلس السابق وافق على المشروع وأعاده للشورى الذي قام بدوره برفضه.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، انتهت للتمسك برأي المجلس السابق حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والذي يتعلق ببسط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة 25% فأكثر من رأسمالها، وتقرر إحالة المشروع إلى المجلس الوطني بعد اختلاف المجلسين عليه.
كما اختلف المجلسان على مشروع قانون بتعديل المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002بشأن الميزانية العامة، والذي يتعلق بإضافة نص آخر للمادة المذكورة لتعديل قيمة بند الاعتماد الاحتياطي من نسبة ثابته تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة مرنة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وكان مجلس النواب تمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، والذي يتعلق بإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور.
وأحيل للمجلس الوطني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يتعلق بحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية، فيما قرر المجلس رفض توصية اللجنة والتمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والذي يتضمن قيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية، حيث قرر مجلس النواب الموافقة على المشروع المذكور في حين قرر مجلس الشورى رفضه.
ووفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، فإن رئيس مجلس النواب يتولى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ووفقاً للمادة 101 من الدستور المتعلق بأحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني، فإنه بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، كما يتم وفقاً للمادة 103، في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلى بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويعرف المجلس الوطني على أنه الاجتماع الذي يضم أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، وينعقد بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة، ما لم ينص الدستور خلاف ذلك.