براء ملحمرفضت المحكمة الكبرى الإدارية تعديل تاريخ ميلاد موظف في الأوقاف الجعفرية ليكبر عاماً واحداً عن المسجل في جواز سفره، بعد أن قدم المدعي جواز سفره الذي ثبت به أنه من مواليد 1 يناير 1966 لإثبات عمره، وهذا التقدير يعتبر نهائياً ترتبط به جهة الإدارة وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعي على نحو قاطع يعامل وفقاً له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل المعاشات بعدها، وألزمته المحكمة المصروفات.ورفع الموظف دعوى ذكر بها أنه يعمل لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، وحيث إنه مدون في سجلات المدعى عليهم الرسمية على أنه من مواليد 1966 والحقيقة أنه من مواليد 1965، وطالب بتصحيح ذلك في سجلات المدعى عليهم الرسمية.ومن جهتها أشارت المحكمة إلى أن المدعي عُين بإدارة الأوقاف الجعفرية بتاريخ 1 ديسمبر 1990، إذ قدم جواز سفرة لأثبات سنه، والذي أوضح أنه من مواليد 1 يناير 1966، اذ يعتبر هذا التقدير نهائياً، وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعي على نحو قاطع يعامل وفقاً له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل المعاشات بعدها، الأمر الذي تضحي معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم "2" لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد تنص على أن "تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الحكم القضائي النهائي الصادر بقيد السن هي الوثيقة الرسمية الوحيدة لإثبات تاريخ ميلاد الموظف وفى حالة عدم وجود شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو حكم قضائي نهائي بقيد السن فيثبت عمر الموظف بما جاء بالبطاقة السكانية الشخصية، فإن لم يكن له جواز أو بطاقة شخصية فبقرار من اللجنة الطبية المختصة".وأوضحت المحكمة أن سن الموظف يثبت بشهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو بحكم قضائي نهائي وفي حالة عدم وجود تلك المستندات فيثبت عمر الموظف بالثابت بجواز السفر أو البطاقة السكانية الشخصية، فإن لم يكن للموظف جواز سفر أو بطاقة سكانية شخصية، يثبت سنه بقرار من اللجنة الطبية المختصة. وفي حالة عدم تحديد عمر الموظف باليوم والشهر في أي من المستندات، سالفة الذكر، يعتبر تاريخ ميلاده من اليوم الأول من الشهر الذي التحق فيه بالخدمة.