أماني الأنصاري
أصدر وزير العمل و التنمية الاجتماعية جميل حميدان، قرار رقم (65) لسنة 2019 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية التمريض البحرينية.
ونص القرار على تعيين مجلس إدارة موقت لجمعية التمريض البحرينية لمدة 8 أشهر، برئاسة جميلة مخيمر، وعضوية كل من لينا محمد خنجي، وفيروزعبدالحميد فالح، وبدرية جاسم محمد الكويتي، وسمية حسين عبدالرحمن، وورود علي ناصر أحمد، وفاطمة خليل ابراهيم، ومريم شريدة خليل.
ونصت المادة الثانية على أن تكون للمجلس الموقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية .
فيما نصت المادة الثالثة من القرار، على أن يبادر القائمون بالعمل في الجمعية بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها .
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أن يُعدّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً مفصلاً يقدّم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها، وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وجاء في المادة الخامسة، يدعو مجلس الإدارة الموقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يُعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ، ويعرض عليها تقريراً مفضلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
وعليه نصت المادة السادسة، أنه على وكيل الوزارة تنفيذ القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أصدر وزير العمل و التنمية الاجتماعية جميل حميدان، قرار رقم (65) لسنة 2019 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية التمريض البحرينية.
ونص القرار على تعيين مجلس إدارة موقت لجمعية التمريض البحرينية لمدة 8 أشهر، برئاسة جميلة مخيمر، وعضوية كل من لينا محمد خنجي، وفيروزعبدالحميد فالح، وبدرية جاسم محمد الكويتي، وسمية حسين عبدالرحمن، وورود علي ناصر أحمد، وفاطمة خليل ابراهيم، ومريم شريدة خليل.
ونصت المادة الثانية على أن تكون للمجلس الموقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية .
فيما نصت المادة الثالثة من القرار، على أن يبادر القائمون بالعمل في الجمعية بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها .
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أن يُعدّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً مفصلاً يقدّم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها، وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وجاء في المادة الخامسة، يدعو مجلس الإدارة الموقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يُعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ، ويعرض عليها تقريراً مفضلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
وعليه نصت المادة السادسة، أنه على وكيل الوزارة تنفيذ القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.