براء ملحم

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مستثمر يطالب بإلغاء قرار وزارة الصناعة بفسخ عقد استئجار قسيمة صناعية في منطقة شمال سترة الصناعية وسحبها منه، لعدم التزامه بإنهاء أعمال البناء بحسب العقد، وألزمته المحكمة المصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكر المستثمر في دعواه أنه استأجر القسيمة الصناعية بمنطقة شمال سترة الصناعة، إلا أنه تفاجأ بقرار سحب وإلغاء تلك القسمة، وذلك لعدم التزامه بإنهاء أعمال البناء للقسيمة الصناعية من تاريخ استلامها، إضافة إلى عدم التزامه بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وقد تظلم على هذا القرار إلا أنه تم رفض التظلم.

وطالب المدعي بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 19 نوفمبر2018 بصفة مستعجلة، وإلغاء القرار الإداري، وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت المحكمة بالثابت من الأوراق إلى أن حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة أبرمت مع المدعي عقد إيجار القسيمة الصناعية بتاريخ 19 فبراير 2016، وقد تضمن البند 5 من الفقرة 2 من العقد، أحقية الحكومة في إنهاء هذه الاتفاقية فوراً في أي وقت أثناء فترة سريانها إذا أخل المستأجر بأي تعهد أو شرط من شروط هذه الاتفاقية، وبعد عدم التزام المدعي بإنهاء أعمال البناء للقسيمة الصناعية من تاريخ استلامها وعدم التزامه بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وكان المقرر أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه.

وفي أسباب الحكم، قالت المحكمة إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق المستعجل، مشيرة إلى المستقر عليه من أن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً نشاطه بمرفق عام، ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وأن الإدارة حينما تبرم عقداً من العقود لا يعد بذاته عقداً إدارياً؛ لأن العقود التي تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إدارياً تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقوداً مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص.

وقالت المحكمة إنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير المستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً، وحسبها في ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً.