حسن الستري
أكد النائبان يوسف زينل وعادل العسومي تأخرهما عن تسليم كشف الذمة المالية إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وقال زينل لـ"الوطن": "أنا مقصر 100%، لقد أضعت الأوراق في المرة الماضية، وسأحاول تقديمها خلال الأسبوع المقبل، وسألتزم بالقانون، وأتمنى أن يطبقوا علي العقوبات الواردة بالقانون".
من جانبه، أفاد النائب عادل العسومي أنه طلب مهلة لتسليم الإقرار نظراً لوجوده خارج البلاد.
وطبقاً للقانون، يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة أولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.
وطبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم (32) سنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل مُلْزَم تخَلَّف عن تقديم إقرار الذِّمَّة المالية في المواعيد المقررة.
وتكون العقوبةُ الحبسَ والغرامةَ التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزَم في الإقرار عمْداً بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو تعَمَّد عدم تقديم الإقرار.
أكد النائبان يوسف زينل وعادل العسومي تأخرهما عن تسليم كشف الذمة المالية إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وقال زينل لـ"الوطن": "أنا مقصر 100%، لقد أضعت الأوراق في المرة الماضية، وسأحاول تقديمها خلال الأسبوع المقبل، وسألتزم بالقانون، وأتمنى أن يطبقوا علي العقوبات الواردة بالقانون".
من جانبه، أفاد النائب عادل العسومي أنه طلب مهلة لتسليم الإقرار نظراً لوجوده خارج البلاد.
وطبقاً للقانون، يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة أولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.
وطبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم (32) سنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل مُلْزَم تخَلَّف عن تقديم إقرار الذِّمَّة المالية في المواعيد المقررة.
وتكون العقوبةُ الحبسَ والغرامةَ التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزَم في الإقرار عمْداً بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو تعَمَّد عدم تقديم الإقرار.