مريم بوجيري

أحيل للجنة المرافق العامة والبيئة اقتراح برغبة لاستثناء من آلت إليه أو زوجته ملكية عقارعن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من شرط عدم الملكية او استحقاق الخدمات الإسكانية.

وأكد مقدم المقترح النائب السيد فلاح هاشم، أن تقدمه بالاقتراح يأتي لاستثناء الفئة المذكورة بالاقتراح من شروط القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، مشيراً إلى أن التقدم به كاقتراح برغبة يأتي تعديلاً على القرار المذكور.

واعتبر أن الاقتراح برغبة يكون أسهل إجراءياً من الاقتراح بقانون خصوصاً أن التعديل يمس قراراً وزارياً وليس تشريعاً معيناً، مشيراً إلى أنه استلم مئات الشكاوى من مواطنين أغليت طلباتهم الإسكانية بعد خضوهم لشرط الإرث أو التمويل الإسلامي.

وقال: "قدمت الاقتراح نظراً للكثير من الشكاوى التي وردتني خصوصاً أن البعض يأخذ التمويل لغرض التوسع في مسكنه مع والده، أو يتم إسقاط طلبه بعد أن يكفل والده بنكياً مما يعد ظلماً لأصحاب الطلبات الإسكانية الخاضعين للقرار، لذلك نحتاج تعديله بشكل جدي".

وبين هاشم، أن الاقتراح تمت مناقشته في لجنة المرافق العامة والبيئة الدور الماضي، في حين أن اللجنة طلبت منه المزيد من الإيضاحات بشأن الاقتراح وتم تقديمها لها، داعياً اللجنة إلى ضرورة الإسراع في عملها لإقرار المقترح وأن يتم طرحه على المجلس مع بداية الدور المقبل.

وبرر مقدمو الاقتراح المقدم من النواب: السيد فلاح هاشم وعبدالنبي سلمان، كلثم الحايكي، بدر الدوسري ويوسف زينل، أنه يتقدم أصحاب الدخل المحدود من المواطنين لطلب خدمة إسكانية عندما يبدأ بتكوين أسرة بالزواج ويبقى على قوائم الانتظار سنين طويلة، فيما يضطر الغالبية منهم للسكن مع آبائهم في منزل العائلة وتضيق بهم الحال، مما يضطر العديد منهم وهم في الأساس من فئة محدودي الدخل في الغالب للاقتراض من البنوك من أجل بناء غرفة أو توسيع بناء منزل العائلة ليحتويهم ويضم عوائلهم وأبنائهم، ووفقاً لذلك يتم إلغاء الطلب، معتبرين أن ذلك يعد عقاباً لهم بدلاً من التسريع في حل مشكلتهم ومنحهم الوحدة السكنية.

وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، أنه يشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي، أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون رب الأسرة، وألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة، ولا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب على 900 دينار بحريني ولا يزيد على 1200 دينار بحريني عند التخصيص، وألا يكون أو أي من أفراد أسرته سبق لأى منهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى، وألا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي.ويستثنى التالي من شرط عدم الملكية، ملكية عقار تقل مساحته عن 100 متر مربع على ألا يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن، ملك الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.