مريم بوجيري
تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً بقانون يعطي الحق في تأسيس النقابات العمالية والاتحادات النقابية للحرف المتماثلة، إلى جانب تنظيم العلاقة بين النقابات العمالية والاتحادات النقابية بما من شأنه بيان صلاحيات كل من المنظمات النقابية المختلفة، وذلك بالتعديل على بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، فبموجب الاقتراح، يسمح للعمال، في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض، تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون.
نقابات لأصحاب المهن
ويستهدف الاقتراح الذي يلبي مطالبات بتأسيس نقابات لأصحاب المهن المشتركة، التعديل على بعض المواد ضمن القانون المذكور، حيث يتألف من 3 مواد تضمنت المادة الأولى استبدال النصوص بالمادة (8) من القانون بحيث تجيز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحادا نقابيا، على ألا يزيد عدد الاتحادات العمالية النقابية عن اتحادین عماليين نقابيين على مستوى المملكة، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، إلى جانب عدم جواز أن تكون النقابة العمالية عضوا في أكثر من اتحاد نقابي، كما لا يجوز للنقابة أن تكون خارج مظلة اتحاد عمالي نقابي، بحيث يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، بحيث يقوم الاتحادين النقابيين بالتناوب تحديد عدد الاتحادات العمالية النقابية التي يجيز القانون إنشاءها باتحادین نقابيين وذلك نظرا لمحدودية أعداد العمال في المملكة، وكذلك لكون العمالة الأجنبية أكبر عددا من العمالة الوطنية فكان لزاما تحديد عدد الاتحادات باثنين فقط وعدم التوسع في تأسيس الاتحادات بما يضعف العمل النقابي في المملكة بما يشكل عبئا على وزارة العمل والشركات والمؤسسات.
وأكد التعديل على ضرورة أن تكون النقابة عضوا بأحد هذين الاتحادين بما يلبي الرقابة المالية والإدارية على النقابة من قبل الاتحاد العمالي، وأخيرا فمنذ نشأة العمل النقابي بالمملكة لا توجد أية لوائح أو آلية تحدد طريقة تمثيل الاتحادات العمالية محليا وعربيا ودوليا، وعملا بما هو معمول به في الدول الأخرى فإن آلية التناوب في التمثيل هي من أفضل هذه الآليات بحسب مقدمي المقترح.
حق الاتحاد العمالي في حل النقابة
ويتضمنالاقتراح الذي تقدم به كل من النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب إلى جانب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.هشام العشيري والنائبين عمار عباس وفاضل السواد، إضافة بند جديد على المادة (9) ضمن القانون المعمول به حالياً، تشمل حل مجلس إدارة النقابة العمالية في حال ارتكاب مجلس إدارتها للمخالفات التالية: مخالفة النظام الأساسي للنقابة، مخالفة النظام الأساسي للاتحاد العمالي المنضمة إليه، الامتناع عن عقد اجتماع الجمعية العمومية لعامين متتاليين بدون أسباب مقبولة، عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بدون أسباب مقبولة، ارتكاب مخالفات مالية أو ادارية، وبذلك يتم إعطاء الحق للاتحاد العمالي بحل النقابة في حال ارتكابها لأي مخالفة توجب حل مجلس إدارة النقابة خاصة، باعتبار أن المعمول به حاليا هو عدم وجود أية رقابة فعلية على أداء مجلس إدارة النقابة غير الجمعية العمومية والتي تضع صعوبة اتخاذ الجمعية العمومية أية قرارات بحق مجلس إدارة النقابة خاصة في الشركات والمؤسسات التي بها عدد كبير من الأعضاء، فطبقا لهذا التعديل فسيكون الاتحاد العمالي مراقبا العمل مجلس إدارة النقابة ومن حقه مسائلته واتخاذ قرار بحله في حال ارتكابه مخالفات جوهرية وذلك وفقاً للمذكرة التفصيلية للاقتراح المذكور.
الاختيار بين النقابتين
كما سيتم التعديل على المادة 10 ضمن القانون بحيث تصبح كالآتي: "للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون على أن لا يزيد عن نقابتين في المنشأة أو القطاع المعين أو النشاط المحدد أو الصناعات أو الحرف المتماثلة، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو دینی أو عرقي، ولا يجوز تأسيس نقابة منشأة خاصة لفئة أو جماعة معينة أو قسم أو تخصص بعينه، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها"، معتبرين أن التوسع في زيادة عدد النقابات في المنشآت والقطاعات والصناعات والحرف من شأنه إضعاف العمل النقابي ويمثل إرباكا في عمل إدارة الشركات والمؤسسات، وعلى هذا الأساس وجدوا أن تحديد عدد النقابات بنقابتين فقط من شأنه أن يعطي هذه النقابات القوة في تمثيلها للأعضاء مع منح الأعضاء حرية الاختيار بين إحدى هاتين النقابتين، بالإضافة إلى عدم جواز تأسيس نقابة داخل المنشأة مخصصة لقسم أو تخصص معين حيث إن نقابات المنشأة يجب أن تمثل جميع العاملين وليس لأفراد بعينهم. ومن المؤمل أن يعرض الاقتراح بقانون المذكور على المجلس خلال الدور المقبل بعد أن تم التقدم به للجنة وإحالته نهاية مايو الماضي.
إلى جانب التعديل على المادة (17) بحيث تصبح: "يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي أو النظام الأساسي للاتحاد العمالي المنضمة إليه، أو بناء على حكم قضائي. ويحظر على من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل. بحيث يجوز حل المنظمات العمالية ومجالس إداراتها في حال مخالفتها للنظام الأساسي للاتحاد العمالي المنضمة إليه".
الانتخابات والرقابة المالية
في حين تضمنت المادة الثانية من الاقتراح إضافة مادة جديدة بحيث تكون كالآتي: مادة 22 : "يتولى الاتحاد النقابي المنضمة إليه النقابة العمالية الإشراف الكامل على عملية الانتخابات، والتي يجب أن يتم إجرائها قبل انتهاء فترة عمل مجلس إدارة النقابة العمالية بأسبوعين على الأقل"، بحيث تخضع الحسابات الصادرة والواردة وكل الأنظمة المحاسبية للنقابات للرقابة المالية المباشرة للاتحاد النقابي الذي من حقه مراجعتها والإشراف عليها ضمانا لحسن تداول الأموال النقابية، بحيث لا يجوز لأي نقابة إخفاء دفاترها المحاسبية عن الاتحاد النقابي المنضمة إليه، وتلتزم بتقديم كل الدفاتر المحاسبية الصادرة والواردة، وتوفير كل السبل لتسهيل عمل الاتحاد على أن يكون الفحص في مقار النقابة العمالية، ولا يجوز نقل أي من تلك المستندات من مقار النقابات العمالية مع عدم الإخلال في حق الاتحاد بالحصول على صور طبق الأصل معتمدة من رئيس النقابة أو ما ينوب عنه ومسؤول الصندوق وموقعا بخاتم النقابة وتكون لها ذات حجية الأصول فيما يعاقب بالحبس لكل مسؤول نقابي أخفى أو أتلف أو زور أو أعطی بیانات غير صحيحة عن الأنظمة المحاسبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات، فيما تخضع للنظام الأساسي للاتحاد العمالي كافة النقابات العمالية الحالية المنضمة إليه، أو النقابات التي تنضم إليه لاحقا، وتلتزم كل نقابة موجودة حاليا أو تنشأ بعد صدور هذا القانون يجب عليها الانضمام لاتحاد عمالي نقابي قائم، كما يتعين على النقابات العمالية الحالية توفيق أوضاعها وفق هذا القانون في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف في أموالها وفقا لما نص عليه نظامها الأساسي.
وأشار مقدمو المقترح أن القانون أعطى التعديل حق الإشراف على العملية الانتخابية للنقابة العمالية للاتحاد العمالي الذي تنتمي إليه، كما منحه الحق في الرقابة على المعاملات المالية للنقابة، كما ألزم النقابات العمالية بالخضوع للنظام الأساسي للاتحاد وألزمها بالانضمام إلى أحد الاتحادين العماليين، مع منح النقابات فترة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق هذا القانون.