تناولنا في العمودين السابقين بعض الآثار المترتبة على عقد النكاح من نفقة وحقوق متبادلة بين الزوجين، وسوف نتناول في هذا العمود الفرقة بين الزوجين.
إن الفرقة بين الزوجين تعني انحلال عقدة النكاح، وقد أوضح قانون الأسرة الموحد أن الفرقة بين الزوجين تتم بإحدى ثلاث طرق وقد صنف هذه الطرق تبعاً لإرادة الزوجين، فجعل الطريقة الأولى بإرادة الزوج وسماها طلاقاً، والطريقة الثانية بطلب الزوجة وموافقة الزوج مع بذل العوض من الزوجة وسماها مخالعة (خلع) والطريقة الثالثة بموجب حكم القضاء وسماها تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً بحسب الحال.
إن الطلاق بإرادة الزوج هو حل عقد النكاح بالصيغة الموضوعة له شرعاً وعرفاً وقد اتفق المذهبان السني والجعفري في صيغة التعريف المذكورة للطلاق، ويقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكتابة أو الإشارة المفهومة، والطلاق إما رجعي أو بائن، فالطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، أما الطلاق البائن فإنه ينهي عقد الزواج بمجرد وقوعه، وهو نوعان، بائن بينونة صغرى إذا انقضت العدة من طلاق رجعي وفي هذه لا بد من عقد ومهر جديدين للرجعة، وبائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث، ولا تحل له زوجته إلا إذا تزوجها غيره ودخل بها دخولاً صحيحاً، فكل طلاق يقع رجعي إلا الطلاق المكمل للثلاث.
أما الخلع، فهو إنهاء عقد الزواج بطلب الزوجة بعوض تبذله للزوج، ويعتبر الخلع فسخاً ولكن يوقعه القاضي بصيغة الخلع لا الفسخ وذلك لاختلاف آثار الخلع عن الفسخ، ويعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ولا يستحق الزوج بدل الخلع إلا إذا كان خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار بها، وإلا فإنه لا يستحق ما خولع عليه ويكون مستحقاً للبدل الذي سمى فقط ولا يحق له المطالبة بسواه.
أما التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة فإنه يقع لمجموعة من الأسباب منها التطليق لوجود علة يتعذر معها استمرار الحياة ولا يرجى منها برء أو يمكن البرء منها بعد أكثر من سنة سواء كانت العلة عقلية أو عضوية، أما السبب الآخر لطلب التطليق بحكم قضائي فهو الضرر أو الشقاق فيحق للزوجة أن تطلب التطليق بسبب الضرر وللضرر عدة صور منها تركها وهجرها دون عذر أو سبب مشروع ومنها ضربها ضرباً مبرحاً، كما أن أحد أسباب التطليق هو عدم إنفاق الزوج على زوجته حتى لو كان ليس له مال ظاهر ،كما يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها إذا كان محبوساً تنفيذاً لحكم نهائي أو كان من متعاطي المسكرات أو المخدرات، ولم يشترط القانون مدة الحبس التي تطلب فيه الزوجة التطليق وبالتالي يحق لها أن تطلب التطليق حتى لو كانت مدة الحبس قصيرة طالما أنه حبس تنفيذاً لحكم نهائي.
إن العلاقة الزوجية تعتبر من أكثر العلاقات الاجتماعية قدسية وذات خصوصية عالية أحاطها الشرع والقانون بالرعاية ووضع الأحكام المقننة لها لأن آثارها ممتدة في الأبناء ومتشعبة إلى الأسر، لذلك يجب أن تسود المودة والتقدير والاحترام في كافة جوانب هذه العلاقة حتى وإن قدر لها أن تنتهي، فالزوجان عاقلان وراشدان وفي إمكانهما إنهاء علاقتهما الزوجية بالتراضي والاتفاق دون اللجوء للقضاء والخوض في الدعاوى والمطالبات، فليس فشلاً انتهاء العلاقة الزوجية بين أي زوجين، بل إن الفشل في طريقة إنهاء هذه العلاقة إذا لم تنتهِ بالمودة والتقدير والاحترام.
إن الفرقة بين الزوجين تعني انحلال عقدة النكاح، وقد أوضح قانون الأسرة الموحد أن الفرقة بين الزوجين تتم بإحدى ثلاث طرق وقد صنف هذه الطرق تبعاً لإرادة الزوجين، فجعل الطريقة الأولى بإرادة الزوج وسماها طلاقاً، والطريقة الثانية بطلب الزوجة وموافقة الزوج مع بذل العوض من الزوجة وسماها مخالعة (خلع) والطريقة الثالثة بموجب حكم القضاء وسماها تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً بحسب الحال.
إن الطلاق بإرادة الزوج هو حل عقد النكاح بالصيغة الموضوعة له شرعاً وعرفاً وقد اتفق المذهبان السني والجعفري في صيغة التعريف المذكورة للطلاق، ويقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكتابة أو الإشارة المفهومة، والطلاق إما رجعي أو بائن، فالطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، أما الطلاق البائن فإنه ينهي عقد الزواج بمجرد وقوعه، وهو نوعان، بائن بينونة صغرى إذا انقضت العدة من طلاق رجعي وفي هذه لا بد من عقد ومهر جديدين للرجعة، وبائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث، ولا تحل له زوجته إلا إذا تزوجها غيره ودخل بها دخولاً صحيحاً، فكل طلاق يقع رجعي إلا الطلاق المكمل للثلاث.
أما الخلع، فهو إنهاء عقد الزواج بطلب الزوجة بعوض تبذله للزوج، ويعتبر الخلع فسخاً ولكن يوقعه القاضي بصيغة الخلع لا الفسخ وذلك لاختلاف آثار الخلع عن الفسخ، ويعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ولا يستحق الزوج بدل الخلع إلا إذا كان خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار بها، وإلا فإنه لا يستحق ما خولع عليه ويكون مستحقاً للبدل الذي سمى فقط ولا يحق له المطالبة بسواه.
أما التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة فإنه يقع لمجموعة من الأسباب منها التطليق لوجود علة يتعذر معها استمرار الحياة ولا يرجى منها برء أو يمكن البرء منها بعد أكثر من سنة سواء كانت العلة عقلية أو عضوية، أما السبب الآخر لطلب التطليق بحكم قضائي فهو الضرر أو الشقاق فيحق للزوجة أن تطلب التطليق بسبب الضرر وللضرر عدة صور منها تركها وهجرها دون عذر أو سبب مشروع ومنها ضربها ضرباً مبرحاً، كما أن أحد أسباب التطليق هو عدم إنفاق الزوج على زوجته حتى لو كان ليس له مال ظاهر ،كما يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها إذا كان محبوساً تنفيذاً لحكم نهائي أو كان من متعاطي المسكرات أو المخدرات، ولم يشترط القانون مدة الحبس التي تطلب فيه الزوجة التطليق وبالتالي يحق لها أن تطلب التطليق حتى لو كانت مدة الحبس قصيرة طالما أنه حبس تنفيذاً لحكم نهائي.
إن العلاقة الزوجية تعتبر من أكثر العلاقات الاجتماعية قدسية وذات خصوصية عالية أحاطها الشرع والقانون بالرعاية ووضع الأحكام المقننة لها لأن آثارها ممتدة في الأبناء ومتشعبة إلى الأسر، لذلك يجب أن تسود المودة والتقدير والاحترام في كافة جوانب هذه العلاقة حتى وإن قدر لها أن تنتهي، فالزوجان عاقلان وراشدان وفي إمكانهما إنهاء علاقتهما الزوجية بالتراضي والاتفاق دون اللجوء للقضاء والخوض في الدعاوى والمطالبات، فليس فشلاً انتهاء العلاقة الزوجية بين أي زوجين، بل إن الفشل في طريقة إنهاء هذه العلاقة إذا لم تنتهِ بالمودة والتقدير والاحترام.