مريم بوجيري
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحاً بقانون لإلغاء الاستثناء على الأمر الجنائي من إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، وذلك بالتعديل على المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
وينص الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة محمد السيسي، إلى جانب كل من النائب حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير وعمار قمبر على استبدال نص المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النص الآتي: "مادة (278): إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، وفي كل الأحوال، لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي".
وأكد مقدمو المقترح في مذكرته الإيضاحية، إلى أنه استناداً لما نصت عليه المادة (20) الفقرة (و) من الدستور على أن حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون، وعملاً بما أكده الفقه والقضاء الجنائي من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وتعتبر هذه قاعدة جنائية عامة وأصبحت من المبادئ الأساسية التي اعتنقها قانون الإجراءات الجنائية، إلا في بعض المواضع خرج المشرع عن هذه القاعدة واستثنى الاعتراض على الأمر الجنائي من إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، فأجاز المشرع للمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
وأشار الاقتراح إلى أن المشرع إذ استثنى الاعتراض على الأمر الجنائي من تطبيق هذه القاعدة العامة فإنه قد خالف أصلاً قضائياً متفقاً عليه، باعتبار أن هذه القاعدة تكاد تكون من الحقوق الأصيلة للمتهم إن لم تكن كذلك، ولا يجوز مخالفتها لما فيها من مصلحة المتهم بأي شكل من الأشكال، ويضاف لما سبق، أن الأمر الجنائي رغم اختلاف إجراءات صدوره- إلا أنه يعتبر وفقاً للفقه والقضاء محكمة جنائية واجب التنفيذ منذ صدوره وفي أحسن الأحوال منذ إعلان المتهم بصدوره وعدم اعتراضه عليه خلال المدة القانونية المقررة، وعليه ذهب مقدمو الاقتراح إلى أنه لا يوجد سبب قانوني تجعل من الاستثناء أمراً محموداً.
وعلى أساس ذلك، فإن الاقتراح بقانون يتألف من مادتين، فضلاً عن ديباجته، وتنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
يذكر أن رئاسة المجلس أحالت الاقتراح المذكور للجنة خلال العطلة التشريعية، وذلك في 9 يوليو الجاري، ليتم عرض الاقتراح على المجلس خلال الدور المقبل.
{{ article.visit_count }}
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحاً بقانون لإلغاء الاستثناء على الأمر الجنائي من إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، وذلك بالتعديل على المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
وينص الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة محمد السيسي، إلى جانب كل من النائب حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير وعمار قمبر على استبدال نص المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النص الآتي: "مادة (278): إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، وفي كل الأحوال، لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي".
وأكد مقدمو المقترح في مذكرته الإيضاحية، إلى أنه استناداً لما نصت عليه المادة (20) الفقرة (و) من الدستور على أن حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون، وعملاً بما أكده الفقه والقضاء الجنائي من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وتعتبر هذه قاعدة جنائية عامة وأصبحت من المبادئ الأساسية التي اعتنقها قانون الإجراءات الجنائية، إلا في بعض المواضع خرج المشرع عن هذه القاعدة واستثنى الاعتراض على الأمر الجنائي من إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، فأجاز المشرع للمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
وأشار الاقتراح إلى أن المشرع إذ استثنى الاعتراض على الأمر الجنائي من تطبيق هذه القاعدة العامة فإنه قد خالف أصلاً قضائياً متفقاً عليه، باعتبار أن هذه القاعدة تكاد تكون من الحقوق الأصيلة للمتهم إن لم تكن كذلك، ولا يجوز مخالفتها لما فيها من مصلحة المتهم بأي شكل من الأشكال، ويضاف لما سبق، أن الأمر الجنائي رغم اختلاف إجراءات صدوره- إلا أنه يعتبر وفقاً للفقه والقضاء محكمة جنائية واجب التنفيذ منذ صدوره وفي أحسن الأحوال منذ إعلان المتهم بصدوره وعدم اعتراضه عليه خلال المدة القانونية المقررة، وعليه ذهب مقدمو الاقتراح إلى أنه لا يوجد سبب قانوني تجعل من الاستثناء أمراً محموداً.
وعلى أساس ذلك، فإن الاقتراح بقانون يتألف من مادتين، فضلاً عن ديباجته، وتنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
يذكر أن رئاسة المجلس أحالت الاقتراح المذكور للجنة خلال العطلة التشريعية، وذلك في 9 يوليو الجاري، ليتم عرض الاقتراح على المجلس خلال الدور المقبل.