قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً الأربعاء، على 4 متهمين عن تهم إنشاء جماعه إرهابية والاشتراك في أعمالها والتدريب والتدرب على صناعة المفرقعات وحيازة وإحراز مواد تدخل في صناعة المفرقعات وتمويل الإرهاب تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس 3 سنوات وبمصادرة المضبوطات.

وتخلص الوقائع عن قيام المتهمين الأول والثاني الهاربين خارج البلاد بتشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تصنيع العبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها لزراعتها في أماكن تمركز رجال الأمن بهدف استهدافهم وإزهاق أرواحهم، وجندا العديد من العناصر وعرف منهم المتهم الثالث والذي كلفاه بتصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وتصنيع أيضاً العبوات المتفجرة ومولوه بمبالغ مالية لشراء المواد اللازمة للتصنيع وكلفاه بتجنيد عناصر لمعاونته وتمكن من تجنيد المتهم الرابع، كما ثبت قيام المتهم الثالث بشراء بعض المواد الداخلة في تصنيع العبوات المتفجرة وبدأ في تحضيرها بمعاونة المتهم الرابع مستخدمين سيارة المتهم الثالث في تنقلاتهم وعمليات النقل وقاما بالاحتفاظ بتلك المواد في مساكنهم تمهيداً لتلقي التعليمات من المتهمان الأول والثاني لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.