أحالت الحكومة للسلطة التشريعية قانون البيئة، متضمناً عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار لمن يستورد أو يجلب أو يدفن أو يغرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في إقليم المملكة.
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار كل من استورد أو جلب نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة، وكل من استورد أو جلب مواد ومخلفات خطرة أو دفنها أو أغرقها أو خزنها أو تخلص منها بأي شكل في كامل إقليم المملكة، أو سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووبة في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.
ويهدف القانون إلى حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي، كما يهدف لمنع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الأثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي الى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء، إضافة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الإحيائي في إقليم المملكة.
ويحظر مشروع القانون على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحي أو يخل أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال او الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.
ويمنح القانون كل مواطن أو جمعية معينة بحماية البيئة حق التبليغ عن أي مخالفة.
{{ article.article_title }}
حسن الستري