حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون شوري يحدد سقف الترشح للانتخابات النيابية بثلاثة أيام، ويبطل الأصوات التي تعطى لمرشح ثبت تنازله عن الترشيح.
ورأت الحكومة أن الأنسب ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لجلالة الملك المفدى في الانتخابات العامة لمجلس النواب، ولوزير العدل في الانتخابات التكميلية بما يحقق المصلحة العامة، ويضفي مزيداً من المرونة في تنظيم العملية الانتخابية، سيما أن المدة قد تختلف من كون الانتخابات عامة أو تكميلية، وما إذا كانت الانتخابات التكميلية لمقعد واحد في محافظة واحدة أو أكثر.
وقالت الحكومة إن تنازل المرشح عن الترشيح لا يعتد به إلا إذا كان خلال المدة القانونية للتنازل، وهي 10 أيام على الأقل قبل اليوم المحدد لإجراء الانتخاب، وبإخطار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب كتابة، وأي تنازل عدا ذلك لا يرتب أثراً، ويترتب عليه عدم إمكان اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة.
{{ article.visit_count }}
تحفظت الحكومة على مشروع قانون شوري يحدد سقف الترشح للانتخابات النيابية بثلاثة أيام، ويبطل الأصوات التي تعطى لمرشح ثبت تنازله عن الترشيح.
ورأت الحكومة أن الأنسب ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لجلالة الملك المفدى في الانتخابات العامة لمجلس النواب، ولوزير العدل في الانتخابات التكميلية بما يحقق المصلحة العامة، ويضفي مزيداً من المرونة في تنظيم العملية الانتخابية، سيما أن المدة قد تختلف من كون الانتخابات عامة أو تكميلية، وما إذا كانت الانتخابات التكميلية لمقعد واحد في محافظة واحدة أو أكثر.
وقالت الحكومة إن تنازل المرشح عن الترشيح لا يعتد به إلا إذا كان خلال المدة القانونية للتنازل، وهي 10 أيام على الأقل قبل اليوم المحدد لإجراء الانتخاب، وبإخطار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب كتابة، وأي تنازل عدا ذلك لا يرتب أثراً، ويترتب عليه عدم إمكان اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة.