ريانة النهام
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (100) لسنة 2019 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
واستبدل القرار نص المادة (3) من القرار لسنة رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، بالنص التالي: "يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، ويحظر على كاتب العدل الخاص مباشرة توثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق المعنية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله، والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، دون الحصول على تصريح مسبق من الوزير، ويصدر الوزير قراراً بأسماء كتاب العدل الخاصين الذين يصرح لهم بذلك".
كما نص القرار على أنه في جميع الأحوال، لا تجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وكانت المادة (3) للقرار رقم (76) لسنة 2017، تنص على "يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أيِّ حقٍّ من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، لا يجوز مزاولة أيِّ عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار".
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (100) لسنة 2019 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
واستبدل القرار نص المادة (3) من القرار لسنة رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، بالنص التالي: "يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، ويحظر على كاتب العدل الخاص مباشرة توثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق المعنية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله، والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، دون الحصول على تصريح مسبق من الوزير، ويصدر الوزير قراراً بأسماء كتاب العدل الخاصين الذين يصرح لهم بذلك".
كما نص القرار على أنه في جميع الأحوال، لا تجوز مزاولة أي عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وكانت المادة (3) للقرار رقم (76) لسنة 2017، تنص على "يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أيِّ حقٍّ من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، لا يجوز مزاولة أيِّ عمل من أعمال التوثيق دون الحصول على ترخيص بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار".