مريم بوجيري
كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السيد فلاح هاشم، عن تقديم اقتراح بقانون لإلغاء لجنة فحص جدية الاستجواب والاكتفاء برفع أية استجواب لهيئة المكتب بحيث تعرضه بدورها على النواب لاتخاذ القرار بشأنه.
وأكد هاشم لـ"الوطن"، أن الاقتراح يأتي للتعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خصوصاً أن لجنة "الجدية" لم تكن موجودة في الفصول التشريعية السابقة بل تم استحداثها.
واعتبر أنها تنتقص من صلاحيات المجلس لذلك ارتأى مقدمي المقترح إلغائها، معتبراً أن اللجنة أصبحت "وصيّه" على المجلس الذي يتخذ خطوات في إطار توسيع صلاحياته.
وأوضح أن المجلس من المحتمل أن يقوم بدمج الاقتراح المذكور مع اقتراح بقانون آخر للتعديل على ذات المرسوم، بحيث يتم عرض الاستجواب على المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وليس ثلثي أعضاء المجلس كما هو معمول به حالياً.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به النائب السيد فلاح هاشم إلى جانب كل من النائب: يوسف زينل، إبراهيم النفيعي، ممدوح الصالح وعبدالنبي سلمان، بالتعديل على المادة 145 مكرراً من المرسوم المذكور، بحيث يستبدل النص الحالي بالنص الآتي: "يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه، فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية".
ونظراً لأهمية المواد المتعلقة بالاستجواب المتضمنة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باعتبارها تدخل ضمنية وبشكل مباشر في حق ودور مجلس النواب الأصيل في ممارسة دورة الرقابي والتشريعي الذي كفله دستور البحرين، وحيث أن تلك المواد ترتبط بشكل مباشر بمتابعة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وبما أن جزءاً مهماً من جوهر تلك المهمة الأصيلة للمجلس قد اختزلت بشكل أو بآخر في ما تقرره لجنة مناقشة جدية الاستجواب بحسب التعديلات التي أدخلت في الفصول التشريعية السابقة على بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
وكذلك بالنظر إلى الإعاقات والصعوبات الحقيقية التي لامسها أعضاء مجلس النواب حيال تفعيل مادة الاستجواب في الفصل التشريعي الخامس "الحالي" وتحديداً في دور الانعقاد الأول، وطموح ورغبة جزء مهم من أعضاء مجلس النواب في ممارسة دورهم الرقابي بشكل أكبر و أكثر فاعلية، وكذلك جزء مهم من الشارع البحريني الذي يتأمل في تعزيز دور و رقابة المجلس، وفي إعادة الوضع الى صيغته السابقة قبل إجراء التعديلات على مواد الاستجواب، طالب مقدمي المقترح أعضاء المجلس أخذ كل ما تقدم بعين الاعتبار تعزيزاً لدوه في أداء مهامه الرقابية على أداء السلطة التنفيذية، و بما يدعم ويعزز ويطور من دور وسلطات السلطة التشريعية.
واعتبروا أن التعديل يعطي لمجلس النواب سلطات تتسق مع رفد التجربة البرلمانية وتطورها باستمرار مسايرة لتطوير العمل التشريعي والرقابي في المملكة، وبالتالي تطوير التجربة البرلمانية الذي من المفترض أن يسير جنباً إلى جنب مع مسيرة التطور التي تشهده المملكة على مختلف المستويات والأصعدة.
ويأتي الاقتراح المماثل الذي يتضمن تعديل ذات المادة محل التعديل في الاقتراح المذكور والمقدم من النائب محمد العباسي والذي تدرسه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الوقت الحالي، لاستبدال نص المادة "145" مكرراً "1" من المرسوم بقانون "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:
"عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانية وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة "21" من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته ، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لايجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة بموافقة أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين".
فيما قررت الرئاسة إعمال نص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ضم الاقتراحات المماثلة في موضوع واحد وإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
{{ article.visit_count }}
كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السيد فلاح هاشم، عن تقديم اقتراح بقانون لإلغاء لجنة فحص جدية الاستجواب والاكتفاء برفع أية استجواب لهيئة المكتب بحيث تعرضه بدورها على النواب لاتخاذ القرار بشأنه.
وأكد هاشم لـ"الوطن"، أن الاقتراح يأتي للتعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خصوصاً أن لجنة "الجدية" لم تكن موجودة في الفصول التشريعية السابقة بل تم استحداثها.
واعتبر أنها تنتقص من صلاحيات المجلس لذلك ارتأى مقدمي المقترح إلغائها، معتبراً أن اللجنة أصبحت "وصيّه" على المجلس الذي يتخذ خطوات في إطار توسيع صلاحياته.
وأوضح أن المجلس من المحتمل أن يقوم بدمج الاقتراح المذكور مع اقتراح بقانون آخر للتعديل على ذات المرسوم، بحيث يتم عرض الاستجواب على المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وليس ثلثي أعضاء المجلس كما هو معمول به حالياً.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به النائب السيد فلاح هاشم إلى جانب كل من النائب: يوسف زينل، إبراهيم النفيعي، ممدوح الصالح وعبدالنبي سلمان، بالتعديل على المادة 145 مكرراً من المرسوم المذكور، بحيث يستبدل النص الحالي بالنص الآتي: "يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه، فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية".
ونظراً لأهمية المواد المتعلقة بالاستجواب المتضمنة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باعتبارها تدخل ضمنية وبشكل مباشر في حق ودور مجلس النواب الأصيل في ممارسة دورة الرقابي والتشريعي الذي كفله دستور البحرين، وحيث أن تلك المواد ترتبط بشكل مباشر بمتابعة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وبما أن جزءاً مهماً من جوهر تلك المهمة الأصيلة للمجلس قد اختزلت بشكل أو بآخر في ما تقرره لجنة مناقشة جدية الاستجواب بحسب التعديلات التي أدخلت في الفصول التشريعية السابقة على بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
وكذلك بالنظر إلى الإعاقات والصعوبات الحقيقية التي لامسها أعضاء مجلس النواب حيال تفعيل مادة الاستجواب في الفصل التشريعي الخامس "الحالي" وتحديداً في دور الانعقاد الأول، وطموح ورغبة جزء مهم من أعضاء مجلس النواب في ممارسة دورهم الرقابي بشكل أكبر و أكثر فاعلية، وكذلك جزء مهم من الشارع البحريني الذي يتأمل في تعزيز دور و رقابة المجلس، وفي إعادة الوضع الى صيغته السابقة قبل إجراء التعديلات على مواد الاستجواب، طالب مقدمي المقترح أعضاء المجلس أخذ كل ما تقدم بعين الاعتبار تعزيزاً لدوه في أداء مهامه الرقابية على أداء السلطة التنفيذية، و بما يدعم ويعزز ويطور من دور وسلطات السلطة التشريعية.
واعتبروا أن التعديل يعطي لمجلس النواب سلطات تتسق مع رفد التجربة البرلمانية وتطورها باستمرار مسايرة لتطوير العمل التشريعي والرقابي في المملكة، وبالتالي تطوير التجربة البرلمانية الذي من المفترض أن يسير جنباً إلى جنب مع مسيرة التطور التي تشهده المملكة على مختلف المستويات والأصعدة.
ويأتي الاقتراح المماثل الذي يتضمن تعديل ذات المادة محل التعديل في الاقتراح المذكور والمقدم من النائب محمد العباسي والذي تدرسه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الوقت الحالي، لاستبدال نص المادة "145" مكرراً "1" من المرسوم بقانون "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:
"عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانية وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة "21" من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته ، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لايجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة بموافقة أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين".
فيما قررت الرئاسة إعمال نص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ضم الاقتراحات المماثلة في موضوع واحد وإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.