مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروعاً بقانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية.
وتضمن المشروع مدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربي النباتات، والإجراءات التحفظية لحماية حق مربي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.
ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، كل من تعدى بدون وجه حق مع علمه بذلك على أي من حقوق مربي النباتات الذي يحصل على شهادة خاصة بذلك لاستعمال واستغلال مادة تكاثر الصنف الجديد بكافة الطرق، بما في ذلك الإنتاج وإعادة الإنتاج والعرض للبيع والإعداد بغرض الإكثار والبيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد أو التخزين، حيث يجب الحصول على موافقة مربي النباتات، التي يجوز أن تكون مشروطة، للقيام بأي من الأعمال المنصوص عليها ضمن القانون، فيما يتعلق بالمنتجات التي تم حصادها أو قطفها، سواء كانت لنباتات كاملة أو أجزاء النباتات التي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقة المربي، وذلك ما لم تتح لمربي النباتات فرصة معقولة لكي يمارس حقه فيما يتعلق بمادة التكاثر المذكورة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، في حالة العود، وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأصناف ومواد التكاثر أو أية مادة أخرى تكون متحصلة من الجريمة والآلات والأدوات التي استخدمت فيها، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.
كما يفرض القانون رسوماً على تقديم طلب منح شهادة حق مربي النباتات، وعلى صدور هذه الشهادة، والتظلم من قرار منح هذه الشهادة، والتظلم على طلبات التأشير في السجل بالترخيص في استعمال الأصناف وأية تصرفات أخرى ترد عليها، والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وعلى الاطلاع على السجل أو طلب مستخرجات أو صور أو بيانات منه، وعلى طلبات تأجيل التسمية وشطبها، وعلى طلبات بطلان حق مربي النباتات أو إسقاطه أو إضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به، أو حذف أو تعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دون بغير وجه حق.
ويستحق رسم سنوي خلال مدة منح حق مربي النباتات، ويتدرج هذا الرسم بالزيادة سنوياً من بداية السنة الثانية من نشر قرار منح شهادة حق مربي النباتات وحتى انتهاء المدة المحددة قانوناً للحماية، ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخير في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر، كما يصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ويهدف المشروع المذكور لإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في البحرين لاستكمال إجراءات الانضمام الفعلي إلى "الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة" التي صدقت عليها المملكة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2005.
وخلصت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بقانون مع إجراء عدد من التعديلات عليه، في حين أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المشروع جاء لاستكمال منظومة حماية الملكية الفكرية التي تستهدفها البحرين، وفي ضوء احترام المملكة لتعهداتها الدولية المتمثلة في انضمامها إلى "الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة"، حيث أن البحرين أصدرت إطاراً تشريعياً حاكماً لحقوق الملكية الفكرية الأخرى متمثلاً في قانون براءات الاختراع وقانون العلامات التجارية، في حين لم تبد وزارة الأشغال وشؤون البلديات أية ملاحظات على مشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 46 مادة، موزعة على ثمانية فصول، احتوى الفصل الأول على المواد من 1 حتى 3 وعنيت بالأحكام العامة وتعريف المصطلحات الواردة في مشروع القانون وتحديد نطاق تطبيقه وتحديد الأشخاص الذين لهم حق التمتع بالحماية المقررة وفقاً لأحكامه. وتضمن الفصل الثاني المواد من 4 حتى 12 التي نصت على شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية ومدتها. ونصت المواد من 13 حتى 16 في الفصل الثالث على الاستثناءات الواردة على الحماية وضوابط التراخيص الإجبارية.
فيما احتوى الفصل الرابع على المواد من 17 حتى 26 المتعلقة بإجراءات تقديم طلب منح حق مربي النباتات والتظلم منه وحالات حصول الحق في الأولوية وإعداد سجل الأصناف النباتية ومن له حق الاطلاع عليه. واشتمل الفصل الخامس المواد من 27 حتى 33 المتعلقة بتسمية الصنف وحالات استعمال التسمية وشروطها وتأجيلها وشطبها. فيما حددت المادة 34 في الفصل السادس حالات بطلان حق مربي النباتات وإسقاطه.
ونظم الفصل السابع في المواد من 35 حتى 40 كافة الأحكام المتعلقة بالإجراءات التحفظية التي من الممكن اتخاذها في حال التعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في مشروع القانون أو لدرء التعدي عليها وتحديد الأفعال المؤثمة والعقوبات المقررة لها. فيما تناول الفصل الثامن المواد من 41 حتى 45 المتعلقة بالأحكام الختامية لتنفيذ القانون والحالات التي تستحق الرسوم بموجبها، وحالة استحقاق الرسم السنوي وفئات الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وجاءت المادة 46 تنفيذية.