حسن الستري

أقرت لجمة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتتضمن المادة استحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية (أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي).

ويأتي المقترح ليكون أسوة بما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، كما أنه يترتَّب على التأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي "عواقب وخيمة عليه وعلى أسرته؛ بسبب عدم وجود مصدر دخل خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تأدية القسَم".

وفي حين انتهى رأي رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، ارتأت رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تنفيذ فكرة الاقتراح بقانون سيشكِّل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المادة رقم (11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، على أن "تُحَدَّد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس البلدي"، حدَّدت المادة الأولى من (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2002) التاريخ المقرر لاستحقاق المكافأة، حيث نصَّت على أن "يتقاضى رئيس المجلس البلدي مكافأة شهرية مقدارها ألف ومائتا دينار، كما يتقاضى نائب الرئيس وعضو المجلس البلدي مكافأة شهرية مقدارها ألف دينار، وذلك اعتباراً من تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم".

وذكرت الوزراة أن المشرِّع أناط برئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد مكافأة أعضاء المجالس البلدية بمن فيهم الرئيس ونائبه؛ وذلك لما للمكافأة من طبيعة تختلف عن طبيعة الراتب بالنسبة للموظف العام، مبينة أن تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم هو التاريخ المعتبر لاستحقاق هذه المكافأة؛ على اعتبار أن الأعمال الفعلية لأعضاء المجلس هي أساس استحقاق هذه المكافأة.

ولفتت إلى أن نظرة المشرِّع لم تتغيّر في تحديد تاريخ المكافأة اللازمة لرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة عن نطاق تحديد استحقاقها لرئيس ونائب رئيس وأعضاء باقي المجالس البلدية عند تعديل بعض أحكام قانون البلديات عام (2014م) بإنشاء أمانة العاصمة، ويمارس مجلس الأمانة ذات الصلاحيات والاختصاصات المقرَّرة للمجالس البلدية.

وأوضحت الوزارة أن الاقتراح بقانون يقتصر على تحديد تاريخ استحقاق المكافأة ليكون من تاريخ اكتساب العضوية دون التطرق إلى تحديد مقدار وفئات تلك المكافأة وحيث إن هذا التعديل وإن كان لا يترتَّب عليه تغيير في السياسات المالية المقرَّرة ولا في مقدار الميزانيات المقدَّرة لهذا النوع من المكافآت، إلا أنه قد لا ينسجم مع نص الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون التي أوجبت على المجالس البلدية القديمة الاستمرار في مباشرة مهامها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة.

وأفادت أنه سيترتَّب على التعديل المقترح أن يكون عمل المجالس البلدية (القديمة) في الفترة ما بين إعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى تاريخ إتمام تشكيل المجالس الجديدة والذي يتم في الجلسة الافتتاحية الأولى دون مقابل، سيّما أن تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات قد لا يوافق تاريخ صدور مرسوم تشكيل مجلس أمانة العاصمة، بالإضافة إلى أنه قد يوجد تباين بين أعضاء المجلس البلدي في تاريخ اكتساب العضوية إذا ما تم إعلان فوز أحدهم من الجولة الأولى وفاز الباقون في جولة الإعادة.

ولفتت الوزارة إلى أن عبارة "من تاريخ اكتساب العضوية" غير محدَّدة الدلالة، وقد تنصرف إلى تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، أو إلى تاريخ إرسال بطاقات العضوية للأعضاء الفائزين، معتبرة أن أنه من الأنسب الإبقاء على النص الحالي مع ترك الاختصاص بتحديد تاريخ استحقاق المكافأة لرئيس مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً، بسبب صعوبة تطبيق الاقتراح بقانون من الناحية العملية.

في المقابل، أبدى مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية موافقتهما على المقترح، الذي ينص على أنه "تُستحق مكافأة أعضاء المجالس البلدية من تاريخ اكتساب العضوية".