حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بهدف تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها, بجعل هذا الإبلاغ عذراً مخففاً، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها. وقدمت الاقتراح رئيسة مجلس النواب فوزية زينل وعدد من النواب.
ويشجع الاقتراح بقانون المساهمين في ارتكاب تلك الجرائم على إبلاغ السلطات القضائية والإدارية عن أمر تلك الجرائم قبل الشروع في استعمال تلك الأختام أو العلامات العامة المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي لكي يستفيدوا من العذر المخفف للعقوبة أو الإعفاء منها، وهو الأمر الذي يستفيد منه المساهم في تلك الجرائم أثناء التحقيق إذا مكن السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وأشار مقدمو الاقتراح إلى عدد من التشريعات العربية بتخفيف العقوبة أو إعفاء مرتكبيها في حالة الإخبار عن أمر جريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة على نحو ما ورد في الاقتراح بقانون ومن بين تلك التشريعات قانون العقوبات المصري.
واتفقت وزارة الداخلية مع الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، لكنها أوردت ملاحظات حياله تمثلت في أن النص الأقرب لمحل الاقتراح هو نص المادة 144 من قانون العقوبات البحريني الوارد في الباب الأول من الفصل المتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي وتنص على: "إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق عد عذراً مخففاً ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين"، مشيرة إلى أن أهداف هذه المادة تتطابق مع الأهداف المرجوة من وراء الاقتراح.
وقالت الوزارة إن النص المقترح تطرق إلى صورة واحدة وهي الاستعمال فيما ذهب نص المادة 144 إلى إطلاق ذلك العذر على جميع صور الجرائم الواردة في الباب الأول من الفصل الأول المتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي من القسم الخاص، وبالتالي فإن هذا النص هو الأوقع والأولى في التصدي للجرائم الخطرة وبالتالي فإنه ينبغي بأن يتم تبني صياغته في النص محل الاقتراح مراعاة لاتساق النصوص التشريعية مع بعضها البعض تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية.
وبحسب المقترح يضاف إلى الفصل الأول من الباب الخامس من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 261 مكرراً نصها: "إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً . ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".