يبحث مجلس الشورى في جلسته الثالثة بدَور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، في ضوء تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكرراً) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض، مبينة اللجنة أن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وقالت اللجنة إن المادة الثانية في مشروع القانون عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ عليهما سابقًا، الحالة الأولى في المادة (277 مكرراً 1) حيث عاقبت على الحيازة والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
أما المادة (277 مكرراً 2) فعاقبت كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، مشيرة إلى أن مشروع القانون تدارك كل الحالات التي لم يكن معاقَبًا عليها، ويمكن أن يُفلت الجاني فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين.
ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وبيّنت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، أن المشروع يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها الآتي: "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الانتخابات بالطرق العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجاءت المادة الثانية تنفيذية".
وذكرت اللجنة أنها وافقت على مشروع القانون بعد تغيير عبارة "يبدي رأيه" إلى عبارة "يدلي بصوته" الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون.
وفي سياق جدول الأعمال، ينظر المجلس في مشروع أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة في مبررات عدم موافقتها على مشروع القانون أنه ليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء، حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن الغش التجاري، القانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة، مؤكدة أنه يترتب على إنشاء الهيئة أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكرراً) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض، مبينة اللجنة أن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وقالت اللجنة إن المادة الثانية في مشروع القانون عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ عليهما سابقًا، الحالة الأولى في المادة (277 مكرراً 1) حيث عاقبت على الحيازة والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
أما المادة (277 مكرراً 2) فعاقبت كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، مشيرة إلى أن مشروع القانون تدارك كل الحالات التي لم يكن معاقَبًا عليها، ويمكن أن يُفلت الجاني فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين.
ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وبيّنت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، أن المشروع يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها الآتي: "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الانتخابات بالطرق العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجاءت المادة الثانية تنفيذية".
وذكرت اللجنة أنها وافقت على مشروع القانون بعد تغيير عبارة "يبدي رأيه" إلى عبارة "يدلي بصوته" الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون.
وفي سياق جدول الأعمال، ينظر المجلس في مشروع أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة في مبررات عدم موافقتها على مشروع القانون أنه ليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء، حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن الغش التجاري، القانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة، مؤكدة أنه يترتب على إنشاء الهيئة أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة.