حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، ينص على عقوبات تصل للإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال، وذلك إذا أدى الاستخدام إلى وفاة إنسان.
وقال العضو جواد بوحسين: "كنت أتمنى أن يصدر هذا التعديل في 2011، الحياة بدون أمن لا يمكن أن تؤخذ وضعها الطبيعي، وأن ما يهدد الحياة الأجتماعية والمعيشية هو الإرهاب والتطرف، وما يخالف شرع ربي والقوانين الدستورية".
وأضاف "هذا النمط من المشاريع بقوانين يعبر عنها بأنها من القوانين الرادعة لحفظ النظام والنفوس والأملاك الخاصة والعامة وحماية الأموال، هناك منازل بقيمة 300 ألف دينار أحرق بسبب عبوة مولوتوفوات، من يعوضها، وأن سيارات أحرقت 45 ألف دينار".
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من 3 مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكرراً) على النحو الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض.
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما: المادة (277 مكرراً 1) ونصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
أما المادة (277 مكرراً 2)، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان".
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، ينص على عقوبات تصل للإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال، وذلك إذا أدى الاستخدام إلى وفاة إنسان.
وقال العضو جواد بوحسين: "كنت أتمنى أن يصدر هذا التعديل في 2011، الحياة بدون أمن لا يمكن أن تؤخذ وضعها الطبيعي، وأن ما يهدد الحياة الأجتماعية والمعيشية هو الإرهاب والتطرف، وما يخالف شرع ربي والقوانين الدستورية".
وأضاف "هذا النمط من المشاريع بقوانين يعبر عنها بأنها من القوانين الرادعة لحفظ النظام والنفوس والأملاك الخاصة والعامة وحماية الأموال، هناك منازل بقيمة 300 ألف دينار أحرق بسبب عبوة مولوتوفوات، من يعوضها، وأن سيارات أحرقت 45 ألف دينار".
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من 3 مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكرراً) على النحو الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض.
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما: المادة (277 مكرراً 1) ونصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
أما المادة (277 مكرراً 2)، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان".