مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مرسوماً بقانون لزيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى تشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، واستجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر عام 2018 بتعديل المادة (91) من الدستور ليعطي الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
وكان المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، صدر أثناء غياب البرلمان لانتهاء الفصل التشريعي الرابع، وتم عرضه خلال شهر من أول اجتماع لكل من مجلسي الشورى والنواب.
وارتأت اللجنة أن المرسوم بقانون أعاد الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وفق التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002 والتي قررت حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، حيث تم في عام 2012 تعديل الفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور، فأصبح حق السؤال اختصاصـاً أصيلاً لمجلس النواب فقط دون مجلس الشورى، وتم إلغاء النصوص المنظمة له باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
فيما جاء التعديل الدستوري لعام 2018، بتعديل نص المادة (91) ليعيد الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة محددة الموضوع للوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق الضوابط التي تم النص عليها.
ووضعت المادة (128) شروطـاً للسؤال يجب أن تتوافر فيه وإلا جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو موجه السؤال، فاشترطت أن يكون السؤال كتابيـاً، موقعـاً، واضحـاً، موجزاً، يتعلق بمصلحة عامة، لا يضمن مساسـاً بشخص الوزير ولا المصلحة الوطنية.
وبينت المادة (129) أن طلبات توجيه الأسئلة تقيد بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يجيب الوزير عن السؤال كتابةً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومـاً من تاريخ إبلاغه به.
ونظمت المواد بالمرسوم إبلاغ الجواب وإدراجه مع السؤال بجدول أعمال المجلس ويجوز للوزير أن يطلب تأجيل الرد لمدة لا تزيد على سبعة أيام، إلى جانب تحديد الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند توجيه السؤال، وخاصة بالأسئلة المتعلقة بموضوعات معروضة على لجان المجلس، وعدد الأسئلة والمكرر منها والمرتبط ارتباطـاً وثيقـاً.
فيما أجازت إحدى المواد للأعضاء استرداد السؤال في أي وقت، إلى جانب سقوط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو زوال صفة من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مرسوماً بقانون لزيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى تشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، واستجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر عام 2018 بتعديل المادة (91) من الدستور ليعطي الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
وكان المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، صدر أثناء غياب البرلمان لانتهاء الفصل التشريعي الرابع، وتم عرضه خلال شهر من أول اجتماع لكل من مجلسي الشورى والنواب.
وارتأت اللجنة أن المرسوم بقانون أعاد الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وفق التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002 والتي قررت حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، حيث تم في عام 2012 تعديل الفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور، فأصبح حق السؤال اختصاصـاً أصيلاً لمجلس النواب فقط دون مجلس الشورى، وتم إلغاء النصوص المنظمة له باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
فيما جاء التعديل الدستوري لعام 2018، بتعديل نص المادة (91) ليعيد الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة محددة الموضوع للوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق الضوابط التي تم النص عليها.
ووضعت المادة (128) شروطـاً للسؤال يجب أن تتوافر فيه وإلا جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو موجه السؤال، فاشترطت أن يكون السؤال كتابيـاً، موقعـاً، واضحـاً، موجزاً، يتعلق بمصلحة عامة، لا يضمن مساسـاً بشخص الوزير ولا المصلحة الوطنية.
وبينت المادة (129) أن طلبات توجيه الأسئلة تقيد بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يجيب الوزير عن السؤال كتابةً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومـاً من تاريخ إبلاغه به.
ونظمت المواد بالمرسوم إبلاغ الجواب وإدراجه مع السؤال بجدول أعمال المجلس ويجوز للوزير أن يطلب تأجيل الرد لمدة لا تزيد على سبعة أيام، إلى جانب تحديد الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند توجيه السؤال، وخاصة بالأسئلة المتعلقة بموضوعات معروضة على لجان المجلس، وعدد الأسئلة والمكرر منها والمرتبط ارتباطـاً وثيقـاً.
فيما أجازت إحدى المواد للأعضاء استرداد السؤال في أي وقت، إلى جانب سقوط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو زوال صفة من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.