تناولنا في العمود السابق اختصاصات غرفة فض المنازعات المالية والتجارية وقد تطرقنا فيه إلى أن الحكم الصادر من الغرفة حكم نهائي ولا يجوز الطعن فيه، إلا بواسطة دعوى بطلان في حال توفر شروط موضوعية محددة، وسوف نتناول في هذا العمود هذه الشروط والقيد الزمني لتقديم الدعوى والمحكمة المختصة بنظر الدعوى .

إن تقديم دعوى البطلان يتطلب شروطاً موضوعية وأخرى إجرائية ، فالشروط الموضوعية وردت حصراً في المادة (13) من قانون الغرفة وأول هذه الشروط عدم إعلان الطاعن بوجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراء تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء دفاعه ، أو مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع و هو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حيث إن اللائحة أوضحت أن عضوية الهيئة من ثلاثة أشخاص اثنان قضاة من قائمة القضاة الذين انتدبهم المجلس الأعلى للقضاة وعضو آخر من الغرفة ويتم تشكيل الهيئة خلال شهرين من تاريخ تقديم اللائحة وغيرها من الشروط الواردة في المادة (40) من اللائحة ، ومن الشروط الموضوعية تعارض حكم الغرفة مع النظام العام في مملكة البحرين ، أو وقوع غش أو حيلة من الوكيل أو الخصم كان من شأنه التأثير في حكم الهيئة وهنا يقع عبء إثبات هذا الغش على مقدم طلب البطلان وإلا أصبح الطلب كأن لم يكن ، كما إن من الشروط الموضوع إذا حصل مقدم الطلب على إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو صدر حكم بتزويرها أو كان الحكم بناء على شهادة قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور ، أو قضى الحكم بأشياء لم يطلبها الخصم أو بأكثر من طلبات الخصم ، أو كان الحكم متناقضاً مع حكم أخذ حجية الأمر المقضي فيه بين نفس الأطراف ولنفس السبب .

أما الشروط الشكلية فهي التقيد بالقيد الزمني والمحكمة المختصة بنظر الدعوى ، فالمحكمة هي محكمة التمييز وهنا لابد أن يكون المحامي مجازاً أمام التمييز إذا كانت دعوى البطلان بواسطة محامٍ ، كما يجب أن تقدم الدعوى خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه به أما إذا كان سبب دعوى البطلان لوقوع غش أو إقرار بالتزوير أو شهادة زور فإن المدة من تاريخ ثبوت ذلك ، كذلك من الشروط الشكلية اشتمال عريضة الدعوى على أسباب الطعن ، وأيضاً من الشروط الشكلية إيداع مبلغ مالي يعادل 1% من المبلغ المحكوم به أو مائة ألف دينار أيهما أقل وذلك ضماناً لتنفيذ الحكم إذ إن الأصل أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ .

إن حكم الغرفة يصبح نهائياً وواجب النفاذ بمجرد صدوره ولا يتم إيقاف هذا التنفيذ إلا بموجب قرار من محكمة التمييز ، ولا تقرر محكمة التمييز إيقاف تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها إلا بعد طلب الطاعن (مقدم دعوى البطلان ) وبالتالي فإن مجرد تقديم دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ الحكم .

أما الحكم الصادر من الغرفة كهيئة تحكيمية فإن أسباب دعوى بطلانه هي ذات الأسباب الواردة في قانون التحكيم والتي تطرقنا إليها في أحد الأعمدة السابقة.