ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها الإثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة فيصل راشد النعيمي، الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، المقدم من الأعضاء خميس النعيمي، د. جهاد الفاضل، سبيكة الفضالة، عادل المعاودة، ود. محمد حسن علي.

وأوضح النعيمي أن الاقتراح يهدف إلى تعديل المادة (336) من قانون العقوبات، بحيث يتم من خلاله رفع عقوبة السجن من 7 إلى 10 سنوات لمن يعتدي على جسم غيره بأية وسيلة.

وأشار النعيمي إلى أن اللجنة نظرت في تقرير اللجنة السابقة، وما انتهت إليه عند مناقشة الاقتراح المذكور في دور الانعقاد الماضي، مبينًا أن اللجنة تمسكت بعدم الموافقة على الاقتراح.

من جانب آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون آخر بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمقدم من العضو دلال الزايد.

وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية، للنظر في رأيها وملاحظاتها قبل أن تُعد اللجنة تقاريرها بشأن الموضوعات المذكورة.