مريم بوجيري

كشف النائب إبراهيم النفيعي عن تقدمه باقتراح بقانون يقضي بأداء زكاة المال على الشركات التجارية المساهمة.

وقال النفيعي: "إن القانون بعد صدوره سيحدد الشركات المساهمة التي ستكون ضمن نطاق التطبيق، بعد أن يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذه"، لافتاً إلى أن المقترح يسهم في تحريك الأموال في النظام الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للعاطلين ومساعدة المدينين.

وأضاف النفيعي: "إن بيت الزكاة هو الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون بحيث يخضع لسلطة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو ما يساعد في تنظيم عملية التبرع، كما أن إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم أسماء ومعلومات المستحقين سيساهم في إيصال الأموال لمستحقيها"، لافتاً إلى تطبيق ذات الفكرة في الكويت.

ويتكون الاقتراح بقانون من 13 مادة تتضمن المادة الأولى أبرز التعريفات الواردة في القانون، فيما تنظم المادة الثانية منه استقلالية نظام الزكاة عن التكاليف المالية التي تفرضها الدولة، فيما تنص المادة الثالثة على تكليف الشركة بشخصيتها الاعتبارية بأداء الزكاة وليس أشخاص الشركاء.

ويعاقب الاقتراح بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء الزكاة الواجبة بمقتضى هذا القانون أو بإحدى العقوبتين المذكورتين مع الحكم بسداد المبلغ المستحق وذلك بموجب المادة 11 من القانون.

ويتولى صندوق الزكاة تحصيل الزكاة المقررة بموجب القانون المذكور وإعادة صرفها لمستحقيها طبقاً لمصارفها الشرعية، حيث يجب على الشركة أن تتقدم بإقرار الزكاة مرفقاً به ميزانياتها السنوية وذلك وفقاً للمواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية، كما يحق للشركة أن تشترط توجيه مبلغ الزكاة كله أو بعضه لصالح جهة خيرية أو أكثر بشرط أن تكون من الجهات الخيرية المرخص لها بالعمل طبقاً للقانون البحريني، كما تلتزم الجهات الخيرية في حال استلامها لمبالغ الزكاة بأن تزود الصندوق بما يثبت التزامها بصرف الزكاة لمستحقيها وطبقاً لمصارفها الشرعية المبينة باللائحة التنفيذية.

وتنحصر أموال الزكاة على 8 أصناف وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.

ويكون مقدار الزكاة الواجبة على الشركة ربع العشر من الأصول الزكوية ويعادل 2.5% من الميزانية المعدة على أساس السنة الهجرية و2.577% بالنسبة للميزانية المعدة على أساس السنة الميلادية، كما تلتزم الشركة التجارية بأداء الزكاة المقررة بمقتضى القانون وتجب الزكاة على شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولا عبرة بأشخاص الشركاء ولا بصفاتهم.

وتنص المادة 4 على شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، والمادة 5 في مقدار الزكاة الواجبة، والمادة 6 في الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمادة 7 في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، في حين تنص المادة 8 على أوجه مصارف الزكاة والمادة 9 في اختصاص صندوق الزكاة بولاية الزكاة طبقاً لأحكام القانون، فيما تنص المادة 10 في اختصاص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمرجعية التفسيرية للأمور الشرعية في القانون، والمادة 11 على العقوبات المترتبة في مخالفة أحكام القانون، والمادة 12 في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة الأخيرة حددت الجهات المكلفة بتنفيذ أحكام القانون.