حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون نيابياً بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ويُلزم المشروع وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أي حكم جديد، حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه "ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل"، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة.
وذكرت أنه لا يترتب على إقرار مشروع القانون أية آثار قانونية في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي أثر قانوني.
وأوضحت اللجنة أن الدستور نظم حالات التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1/12 من الميزانية السابقة لكل شهر، وذلك استنادًا لنص الفقرة (هـ) من المادة (109) من الدستور، كما أن النص النافذ للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة قد جاء منسجماً مع النصوص الدستورية في هذا الشأن وأعطى المرونة الكافية لتقديم وعرض مشروع الميزانية العامة.
واستدركت اللجنة بأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية كل فصل تشريعي بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من مجلس النواب، الأمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد غير ذي جدوى.
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون نيابياً بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ويُلزم المشروع وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أي حكم جديد، حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه "ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل"، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة.
وذكرت أنه لا يترتب على إقرار مشروع القانون أية آثار قانونية في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي أثر قانوني.
وأوضحت اللجنة أن الدستور نظم حالات التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1/12 من الميزانية السابقة لكل شهر، وذلك استنادًا لنص الفقرة (هـ) من المادة (109) من الدستور، كما أن النص النافذ للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة قد جاء منسجماً مع النصوص الدستورية في هذا الشأن وأعطى المرونة الكافية لتقديم وعرض مشروع الميزانية العامة.
واستدركت اللجنة بأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية كل فصل تشريعي بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من مجلس النواب، الأمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد غير ذي جدوى.