طالب رئيس اللجنة الفنية وممثل الدائرة التاسعة بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بإرجاع المبالغ التي فرضت على العديد من المواطنين بالمحافظة الشمالية بحجة الرسم المؤقت البالغة 100 دينار شهرياً.
وأوضح أن المجلس تسلم مؤرخاً رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء بشأن التفسير القانوني للمادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي كان الجهاز التنفيذي يستند عليها في فرض الرسوم المؤقتة على بعض المباني لمخالفتها في ترخيص البناء، مضيفاً أن اللجنة أوضحت بأن المادة المذكورة تطبق فقط على العقارات ذات العقود الإيجارية والتي يتعذر تحديد الرسوم لعدم تقديم عقود الإيجار والمستندات، أما المباني ذات الملكية الخاصة غير المرخصة لها ابتداءً بالبناء أو التعديل عليها "الإضافات" فإن المادة لا تسري عليهم.
وقال القبيسي إنه تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي قبل مدة لتزويدهم بكل التفاصيل عن كيفية فرض الغرامات على مخالفات البناء بمختلف أنواعها وجميع القوانين والقرارات التي تم الاستناد عليها في فرض وتنفيذ الغرامات، فجاء الرد بأن الغرامات يتم فرضها وفق اللائحة التنفيذية برسم مؤقت وهذا ما حدا باللجنة المالية والقانونية بالمجلس بطلب عرضه على هيئة الإفتاء والتشريع، فقام الوزير بعرضه على اللجنة الوزارية وكان ردها هذا حاسماً للخلاف ومنصفاً للمتضررين.
وأضاف"طالبنا الجهاز التنفيذي كذلك بتزويدنا بقائمة مفصلة لجميع الحالات التي فرضت عليها الرسم المؤقت، بحيث تحوي الاسم والعنوان والمنطقة والدائرة ونوع وحجم المخالفة والإجراءات التي تمت لكل حالة قبل فرض الغرامة عليها، وتاريخ بدء سريانها وتاريخ توقفها، مع ذكر الحالات التي تم تحويلها للقضاء وأين وصلت إجراءاتها."
وذكر القبيسي بأن على البلدية تسوية المبالغ التي فرضت بناء على تطبيق المادة المذكورة، وتصحيح الوضعية بأن لا يتم تطبيق القانون بمخالفته من جهة أخرى، ومن جانبنا سنستمر في هذه المطالبة حتى يتم غلق الملف وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وأوضح أن المجلس تسلم مؤرخاً رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء بشأن التفسير القانوني للمادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي كان الجهاز التنفيذي يستند عليها في فرض الرسوم المؤقتة على بعض المباني لمخالفتها في ترخيص البناء، مضيفاً أن اللجنة أوضحت بأن المادة المذكورة تطبق فقط على العقارات ذات العقود الإيجارية والتي يتعذر تحديد الرسوم لعدم تقديم عقود الإيجار والمستندات، أما المباني ذات الملكية الخاصة غير المرخصة لها ابتداءً بالبناء أو التعديل عليها "الإضافات" فإن المادة لا تسري عليهم.
وقال القبيسي إنه تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي قبل مدة لتزويدهم بكل التفاصيل عن كيفية فرض الغرامات على مخالفات البناء بمختلف أنواعها وجميع القوانين والقرارات التي تم الاستناد عليها في فرض وتنفيذ الغرامات، فجاء الرد بأن الغرامات يتم فرضها وفق اللائحة التنفيذية برسم مؤقت وهذا ما حدا باللجنة المالية والقانونية بالمجلس بطلب عرضه على هيئة الإفتاء والتشريع، فقام الوزير بعرضه على اللجنة الوزارية وكان ردها هذا حاسماً للخلاف ومنصفاً للمتضررين.
وأضاف"طالبنا الجهاز التنفيذي كذلك بتزويدنا بقائمة مفصلة لجميع الحالات التي فرضت عليها الرسم المؤقت، بحيث تحوي الاسم والعنوان والمنطقة والدائرة ونوع وحجم المخالفة والإجراءات التي تمت لكل حالة قبل فرض الغرامة عليها، وتاريخ بدء سريانها وتاريخ توقفها، مع ذكر الحالات التي تم تحويلها للقضاء وأين وصلت إجراءاتها."
وذكر القبيسي بأن على البلدية تسوية المبالغ التي فرضت بناء على تطبيق المادة المذكورة، وتصحيح الوضعية بأن لا يتم تطبيق القانون بمخالفته من جهة أخرى، ومن جانبنا سنستمر في هذه المطالبة حتى يتم غلق الملف وإرجاع الحقوق لأصحابها.