حسن الستري



رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد قانوناً نيابياً ينص على أن "الرسوم تفرض في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى"

وأكدت اللجنة المالية الشورى التي أوصت برفض مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون، أن "التعديل المقترح الوارد ضمن مشروع القانون غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم، حيث إن التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة.

وذكرت أن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة".