قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة حارس مدرسة من تهمة التحرش جنسياً بطفلة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة التحرش الجنسي بالمجني عليها. وقالت إنه في 4 أبريل 2019 قام بتقبيل خدها و رأسها. وطالبت بتطبيق نص المادة ٦٧ من قانون الطفل.
وتقدم والد المجني عليها ببلاغ ضد المتهم لقيامه بتقبيل ابنته على رأسها وخدها، وأكدت الطفلة ذلك. وبسؤال المتهم قال إن "الطفلة في ذلك اليوم أتت باكراً الى المدرسة في حوالي الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحاً ولم يكن الطلاب قد أتوا بعد، و عندما رأتني ركضت نحوي خائفة لعدم وجود أحد بالمدرسة. وكتصرف أبوي حاولت تهدئتها وقبلت رأسها في ظل ظروف خوف المجني عليها لوجودها بالمدرسة بمفردها وللتهدئة من روعها ليس إلا".
ودفع المحامي خليفة عبدالعزيز عيسى التهمة بعدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى موكله حيث من المستقر عليه فقهياً في القضاء الجنائي أن فعل تقبيل المتهم للمجني عليها على الرأس أو الوجه لا يشكل جريمة تحرش ولا فساداً أخلاقياً على الإطلاق لأن وجه الإنسان أو خده لا يعتبر عورة وتقبيل الوجه في حد ذاته لا يعد فعلاً خادشاً للحياء أو تحرشاً وبالتالي لا يتبعه فساد أخلاق.
كما دفع المحامي بـ"عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذي ورد بأقوال المجني عليها بأن المتهم ارتكب جرم التحرش كون تقبيل المجني عليها على الرأس أو الخد هو فعل أبوي في ظل ظروف خوف المجني عليها، أما الأفعال التي تقع بها جريمة التحرش فتكون بملامسة الجاني لمناطق تخدش حياء المجني عليها وهذا لم يرد لا في أقوال المجني عليها أو في إفادة المتهم على الإطلاق ولا يتصور أبداً أن تقبيل طفل على الرأس يقصد منه التحرش به أو خدش الحياء، كما أن المتهم يعمل بنفس الوظيفة منذ 17 سنة ولم يسبق أن نسبت إليه مثل تلك الأفعال أو أي جرم آخر مسند إليه وسبق أن تم تكريمه من إدارة المدرسة لتفانيه في العمل. كما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وتأكيداً لهذا المبدأ فإنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم كي يقضي بالبراءة".