حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون شوري يقضي بزيادة رسوم الترشح للانتخابات النيابية من 200 إلى 400 دينار لضمان جدية المرشح.
وتحويل هذه المبالغ للخزينة العامة للدولة، وبطلان الأصوات التي يحصل عليها المترشح المتنازل عن ترشحه بعد فوات المحددة سابقا بعشرة أيام، وذلك "سدا للحيل التي قد يتخذها البعض في هذا الشأن لتحقيق غايات خاصة".
وأوضحت الحكومة في تعليقها على المشروع الذي أحيل للنواب" أن مشروع القانون يغاير الغاية التي يربو المشرع إلى تحقيقها، اذ أن حق الترشح مرتبط بشروط موضوعية كالمتعلقة بشخص المترشح، أو شكلية تتعلق بالإجراءات التي تحدد كيفية الترشيح والمستندات التي يتعين على المترشح توفيرها، وذلك لتوفير اطار من المنافسة العادلة بين جميع المترشحين، لذلك حدد ميعاد الانسحاب بعشرة أيام لكي تستطيع اللجنة القائمة على العملية الانتخابية اثبات ذلك التنازل، والاعلان عنه، ومن ثم يتسنى للناخبين العلم به سلفا كي يمكنهم اختيار من يمنحونه ثقتهم خلافا للمترشح المنسحب.
وذكرت الحكومة أن الغاية التي يصبو لها المشروع من وراء تحديد ميعاد للتنازل عن الترشيح، هي استقرار الأوضاع الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الحماية والاستقرار للمراكز القانونية للمترشحين لمجلس النواب وعدم زعزعتها، وحماية حقوق الناخبين في التعبير عن إرادتهم وعدم ارباكهم في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، حتى تكون العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين، وبالتالي فأن مشروع القانون يؤدي الى المساس بالعملية الانتخابية والاخلال بها، لذلك فإن أغلب التشريعات العربية والأجنبية حددت ميعادا لتنازل المرشح عن ترشيحه، وإذا تم التنازل بعد هذه المدة فلا ينتج أثرا ولا يعتد به.
ولفتت الحكومة الى أن المقترح باعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها المترشح المنسحب بعد الميعاد باطلة ليس له محل في قانون مجلسي الشورى والنواب، وانما في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن المادة 26 منه أبانت بوضوح حالات بطلان الأصوات، ولذلك كان لمجلس الشورى اقتراح بقانون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وبينت الحكومة أن التعديل المتضمن زيادة البلغ النقدي لطلب الترشيح للمجالس النيابية من 200 دينار إلى 400 دينار جاء خلوا من ثمة دراسة متأنية تبين ماهية القدر الذي يتحقق به جدية المترشح، حتى يكون المقترح قائما على أسس موضوعية وواقعية تبرره، ثم أن ذلك الأمر يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما لا يؤثر على سر العملية والإقبال على الترشيح من جهة، ولا يقيد من حق الترشيح ويعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة من جهة أخرى.
تحفظت الحكومة على مشروع قانون شوري يقضي بزيادة رسوم الترشح للانتخابات النيابية من 200 إلى 400 دينار لضمان جدية المرشح.
وتحويل هذه المبالغ للخزينة العامة للدولة، وبطلان الأصوات التي يحصل عليها المترشح المتنازل عن ترشحه بعد فوات المحددة سابقا بعشرة أيام، وذلك "سدا للحيل التي قد يتخذها البعض في هذا الشأن لتحقيق غايات خاصة".
وأوضحت الحكومة في تعليقها على المشروع الذي أحيل للنواب" أن مشروع القانون يغاير الغاية التي يربو المشرع إلى تحقيقها، اذ أن حق الترشح مرتبط بشروط موضوعية كالمتعلقة بشخص المترشح، أو شكلية تتعلق بالإجراءات التي تحدد كيفية الترشيح والمستندات التي يتعين على المترشح توفيرها، وذلك لتوفير اطار من المنافسة العادلة بين جميع المترشحين، لذلك حدد ميعاد الانسحاب بعشرة أيام لكي تستطيع اللجنة القائمة على العملية الانتخابية اثبات ذلك التنازل، والاعلان عنه، ومن ثم يتسنى للناخبين العلم به سلفا كي يمكنهم اختيار من يمنحونه ثقتهم خلافا للمترشح المنسحب.
وذكرت الحكومة أن الغاية التي يصبو لها المشروع من وراء تحديد ميعاد للتنازل عن الترشيح، هي استقرار الأوضاع الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الحماية والاستقرار للمراكز القانونية للمترشحين لمجلس النواب وعدم زعزعتها، وحماية حقوق الناخبين في التعبير عن إرادتهم وعدم ارباكهم في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، حتى تكون العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين، وبالتالي فأن مشروع القانون يؤدي الى المساس بالعملية الانتخابية والاخلال بها، لذلك فإن أغلب التشريعات العربية والأجنبية حددت ميعادا لتنازل المرشح عن ترشيحه، وإذا تم التنازل بعد هذه المدة فلا ينتج أثرا ولا يعتد به.
ولفتت الحكومة الى أن المقترح باعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها المترشح المنسحب بعد الميعاد باطلة ليس له محل في قانون مجلسي الشورى والنواب، وانما في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن المادة 26 منه أبانت بوضوح حالات بطلان الأصوات، ولذلك كان لمجلس الشورى اقتراح بقانون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وبينت الحكومة أن التعديل المتضمن زيادة البلغ النقدي لطلب الترشيح للمجالس النيابية من 200 دينار إلى 400 دينار جاء خلوا من ثمة دراسة متأنية تبين ماهية القدر الذي يتحقق به جدية المترشح، حتى يكون المقترح قائما على أسس موضوعية وواقعية تبرره، ثم أن ذلك الأمر يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما لا يؤثر على سر العملية والإقبال على الترشيح من جهة، ولا يقيد من حق الترشيح ويعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة من جهة أخرى.