إيهاب أحمد
أحالت الحكومة للنواب مشروع قانون يحدد مدة الترشح للانتخابات البلدية بثلاثة أيام، ويرفع رسوم الترشح من 50 ديناراً إلى
200 دينار على أن تودع خزانة الدولة بدلاً من إنفاقها على الأنشطة البلدية، فيما ألغى المشروع مهلة العشرة أيام المخصصة للتنازل، واعتبر أن جميع أصوات المتنازل عن الترشح باطلة.
وقالت الحكومة في ملاحظاتها على مشروع قانون (مصوغ بناء على مقترح شوري ) تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية:"إن ترك أمر تحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجالس البلدية فتحاً وقفاً للسطلة الحكومية المختصة يحقق المصلحة العامة ويتفق مع السياسة التشريعية في تنظيم الانتخابات واعتبرت أن تحديد ثلاثة أيام للترشح مدة قصيرة لايحقق مصلحة الانتخبات".
وتنص المادة 13 المعدلة من المشروع على أن " يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ قفله على ألا يزيد على ثلاثة أيام متتالية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل".
فيما تنص المادة 14 الفقرة الثانية" ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ نقدي، غير قابل للرد، مقداره مائتا دينار في خزانة البلدية الفقرة الرابعة : وتؤول حصيلة المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزينية العامة للدولة".
وتنص المادة17 الفقرة الأولى" للمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها ويتعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها المترشح أصواتاً باطلة".