مريم بوجيري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.
وبينت وزارة الإسكان في مذكرتها أنه بخصوص تسجيل عقود ملكية الوحدة السكنية في المشاريع الإسكانية، يتم التعاقد مع المنتفع بخدمة التمليك سواء لبيت أو شقة بعقد انتفاع يسمح للمواطن بالانتفاع بالعقار وفق الاشتراطات المنصوص عليها في العقد لحين الانتهاء من كافة الأقساط المستحقة لتمكينه من تملك السكن، وبعد قيام المنتفع بتسديد مجموع ثمن المسكن يصبح مالكـًا للمسكن وتسلم إليه وثيقة الملكية، وعليه يقوم بتسجيله بجهاز المساحة والتسجيل العقاري باسمه.
وتابعت: "حالما ينتهي المنتفع من سداد المستحق عليه مقابل الوحدة السكنية تقوم الوزارة بإصدار ورقة الهبة الخاصة بالأرض المقامة عليها الوحدة السكنية كهبة من صاحب الجلالة الملك المفدى، وعليه ووفقاً للمادة رقم (50) من قانون التسجيل العقاري رقم (13) لسنة 2013، فإن المنتفع بخدمة التمليك من وزارة الإسكان يدفع رسم قيد عقد الهبة وقدره خمسة دنانير فقط كون الهبة ملكية".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لرسوم تسجيل عقود البيع لشراء وحدات سكنية للمنتفعين بخدمة تمويل شراء من وزارة الإسكان، فقد أعفت المادة (59) من قانون التسجيل العقار رقم (13) لسنة 2013 الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من دفع أية رسوم في حدود قيمة القرض فقط.
وفيما يخص تسجيل عقود شراء وحدات سكنية للحاصلين على تمويل شراء من البنوك المشاركة في برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، فأشارت إلى أنه يختلف تمويل الشراء من خلال بنك الإسكان عن تمويل من خلال برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) حيث إن الأخير يكون التمويل فيه من قبل البنوك التجارية أو الإسلامية المشاركة في البرنامج بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويكون دعم الحكومة للقسط الشهري فقط والذي تقوم فيه الوزارة بتسديد الفارق بين القسط الفعلي المطلوب على المواطن وبين الـ25% من دخله الشهري.
واعتبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري أنه سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي وخصوصـاً أن الجهاز هو جهاز تنفيذي وسيتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه، وذلك يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه، وفي حالة إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله معفي من الرسوم فلا يستطيع أحد أن يمنعه من التصرف فيه إلا بإذن قضائي ولا يحق للجهاز قانونـاً أن يضع شرطـاً أو قيداً في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره وبالتالي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية الغير مباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية.
واعتبر الجهاز أن المادة المراد إضافتها وهي إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية تتعارض في حد ذاتها مع الفقرة الأخيرة من ذات المادة ذلك أن الإعفاء مقصور على (حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن) وإعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية سيصعب بموجبه معرفة أي من هذه الهبات بغرض السكن حيث إن الكثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له وبالتالي سيكون الغرض من الهبة الإفلات من سداد الرسوم العقارية.
في حين بينت اللجنة أن سبب الرفض يرجع لكون مشروع القانون من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، وهو ما يتعارض مع السياسة التي تنتهجها الحكومة في تعزيز إيرادات ميزانية المملكة، كما أنه يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها، ومن ثمّ فإن تأدية الخدمة المتمثلة في تسجيل العقارات بدون رسوم يترتب عليه زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود مقابل، وتحمل الدولة من ثم تكاليف تلك الخدمة.
واعتبرت أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها وهي التخفيف على محدودي الدخل اللذين يقترضون من أجل شراء المسكن، متوافرة في النصوص القائمة، كما أن إعمال مشروع القانون من شأنه فتح باب التحايل، بتسخير الغير ممن لا يمتلكون عقارات وإبرام عقود هبة صورية معهم ثم يتقدمون لتسجيلها للاستفادة من شرط المدة الأولى، بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة، فيما يواجه تطبيق الإعفاء الوارد بمشروع القانون معوقات وصعوبات كثيرة لدى القائمين على تطبيق قانون التسجيل العقاري، حيث يتعذر عليهم تحديد ومعرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لمرة واحدة من عدمه، كما أن قانون التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسم المستحق إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979 بشأن التنظيم العقاري، ولم يمضِ على تاريخ العمل بالقانون القائم سوى بضع سنوات ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.
وبينت وزارة الإسكان في مذكرتها أنه بخصوص تسجيل عقود ملكية الوحدة السكنية في المشاريع الإسكانية، يتم التعاقد مع المنتفع بخدمة التمليك سواء لبيت أو شقة بعقد انتفاع يسمح للمواطن بالانتفاع بالعقار وفق الاشتراطات المنصوص عليها في العقد لحين الانتهاء من كافة الأقساط المستحقة لتمكينه من تملك السكن، وبعد قيام المنتفع بتسديد مجموع ثمن المسكن يصبح مالكـًا للمسكن وتسلم إليه وثيقة الملكية، وعليه يقوم بتسجيله بجهاز المساحة والتسجيل العقاري باسمه.
وتابعت: "حالما ينتهي المنتفع من سداد المستحق عليه مقابل الوحدة السكنية تقوم الوزارة بإصدار ورقة الهبة الخاصة بالأرض المقامة عليها الوحدة السكنية كهبة من صاحب الجلالة الملك المفدى، وعليه ووفقاً للمادة رقم (50) من قانون التسجيل العقاري رقم (13) لسنة 2013، فإن المنتفع بخدمة التمليك من وزارة الإسكان يدفع رسم قيد عقد الهبة وقدره خمسة دنانير فقط كون الهبة ملكية".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لرسوم تسجيل عقود البيع لشراء وحدات سكنية للمنتفعين بخدمة تمويل شراء من وزارة الإسكان، فقد أعفت المادة (59) من قانون التسجيل العقار رقم (13) لسنة 2013 الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من دفع أية رسوم في حدود قيمة القرض فقط.
وفيما يخص تسجيل عقود شراء وحدات سكنية للحاصلين على تمويل شراء من البنوك المشاركة في برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، فأشارت إلى أنه يختلف تمويل الشراء من خلال بنك الإسكان عن تمويل من خلال برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) حيث إن الأخير يكون التمويل فيه من قبل البنوك التجارية أو الإسلامية المشاركة في البرنامج بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويكون دعم الحكومة للقسط الشهري فقط والذي تقوم فيه الوزارة بتسديد الفارق بين القسط الفعلي المطلوب على المواطن وبين الـ25% من دخله الشهري.
واعتبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري أنه سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي وخصوصـاً أن الجهاز هو جهاز تنفيذي وسيتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه، وذلك يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه، وفي حالة إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله معفي من الرسوم فلا يستطيع أحد أن يمنعه من التصرف فيه إلا بإذن قضائي ولا يحق للجهاز قانونـاً أن يضع شرطـاً أو قيداً في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره وبالتالي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية الغير مباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية.
واعتبر الجهاز أن المادة المراد إضافتها وهي إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية تتعارض في حد ذاتها مع الفقرة الأخيرة من ذات المادة ذلك أن الإعفاء مقصور على (حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن) وإعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية سيصعب بموجبه معرفة أي من هذه الهبات بغرض السكن حيث إن الكثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له وبالتالي سيكون الغرض من الهبة الإفلات من سداد الرسوم العقارية.
في حين بينت اللجنة أن سبب الرفض يرجع لكون مشروع القانون من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، وهو ما يتعارض مع السياسة التي تنتهجها الحكومة في تعزيز إيرادات ميزانية المملكة، كما أنه يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها، ومن ثمّ فإن تأدية الخدمة المتمثلة في تسجيل العقارات بدون رسوم يترتب عليه زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود مقابل، وتحمل الدولة من ثم تكاليف تلك الخدمة.
واعتبرت أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها وهي التخفيف على محدودي الدخل اللذين يقترضون من أجل شراء المسكن، متوافرة في النصوص القائمة، كما أن إعمال مشروع القانون من شأنه فتح باب التحايل، بتسخير الغير ممن لا يمتلكون عقارات وإبرام عقود هبة صورية معهم ثم يتقدمون لتسجيلها للاستفادة من شرط المدة الأولى، بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة، فيما يواجه تطبيق الإعفاء الوارد بمشروع القانون معوقات وصعوبات كثيرة لدى القائمين على تطبيق قانون التسجيل العقاري، حيث يتعذر عليهم تحديد ومعرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لمرة واحدة من عدمه، كما أن قانون التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسم المستحق إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979 بشأن التنظيم العقاري، ولم يمضِ على تاريخ العمل بالقانون القائم سوى بضع سنوات ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله.