مريم بوجيريرفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اقتراح بقانون يهدف لتشديد العقوبة على الجاني في حالة وفاة أكثر من شخصلتصبح العقوبة عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات شريطة ألا يقصد من ذلك الفعل قتلاً.ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (336)، وتنص الفقرة الثالثة من المادة (342) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:
{{ article.visit_count }}
- مادة (336): الفقرة الأولى: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت".
- مادة (342): الفقرة الثالثة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات".